استثمار لائحة «التنمية الصناعية» .. الحكومة تحدد آليات تخصيص الأراضي للمطورين بواسطة هشام إبراهيم و سناء علام 18 مايو 2021 | 4:38 م كتب هشام إبراهيم و سناء علام 18 مايو 2021 | 4:38 م الهيئة العامة للتنمية الصناعية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 29 حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 ، طرق وآليات التعاون مع المطورين الصناعيين، وكيفيه طرح الأراضي، وكذلك الشروط الواجب توافرها بالشركات التي تعمل كمطور صناعي. و تتضمن اللائحة الجديدة والمقرر تنفيذها اعتباراً من غداً الأربعاء، نحو 55 مادة تنظيمية لعمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين. إقرأ أيضاً هيئة التنمية الصناعية تخاطب الشركات للتأمين الطبي على العاملين بإجمالي 110 ملايين جنيه رئيس التنمية الصناعية: حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة العربية للتقييس «التنمية الصناعية» تطالب المستثمرين المستحق عليهم متأخرات بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة وينشر “أموال الغد” الأليات الجديدة التي حددتها اللائحة لتنظيم التعاون بين الهيئة والمطور الصناعي وهي كالاتي :- -تجيز المادة 51 من اللائحة للهيئة أن تطرح للمطورين الصناعيين بعض الأراضي الصناعية الخاضعة لولايتها أو لولاية أي جهة إدارية أخرى بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية، وفقا لعقود تسمي “عقود المطور الصناعي”، تتولى الهيئة إعداد النماذج الخاصة .بها وتعتمد من مجلس إدارتها. -تتولى شركة المطور الصناعي وفقا للمادة 52، تطوير وترفيق وإدارة وترويج المنطقة الصناعية المخصصة لها وإدارتها والتصرف فيها .للمستثمرين الصناعيين بالأسعار ووفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة في عقد المطور الصناعي. – وفقا للمادة 53، تقوم الهيئة بوضع كراسة خاصة بمستندات الطرح للمطورين الصناعيين، تشمل الشروط العامة والخاصة ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية المطلوبة والبيانات الأساسية للمنطقة المطلوب تنميتها وتطويرها وصور التصرف فيها وطريقة السداد وقواعد المفاضلة في حالة التزاحم. – تلزم المادة 54 شركة المطور الصناعي بالبرنامج الزمني الذي تضعه الهيئة لإقامة وتشغيل المنطقة الصناعية، سواء فيما يتعلق بأعمال التعاقدات والمشتريات للخدمات والبنية التحتية أو أعمال التشييد والبناء والبيع أو تشغيل المرافق والخدمات. – حددت المادة 55 من اللائحة الشروط اللازم توافرها في الشركات التي تباشر نشاط المطور الصناعي وتتمثل في: 1- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر عن القيمة التي تحددها كراسة الطرح بحسب مساحة وموقع المنطقة المطلوب تنميتها وتطويرها 2- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية. 3- أن يكون من بين أغراض الشركة تنمية وتطوير المناطق الصناعية . 4- أن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/3gqj اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعيةقانون التنمية الصناعيةلائحة قانون التنمية الصناعيةهيئة التنمية الصناعية