اخبار محلية المحكمة الاقتصادية تؤجل البت في قضية «إيفر جيفن» حتى 20 يونيو المقبل بواسطة أموال الغد 29 مايو 2021 | 2:38 م كتب أموال الغد 29 مايو 2021 | 2:38 م حادث السفينة البنمية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 14 أجلت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، البت فى الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، لجلسة 20 يونيو لإنهاء التفاوض بناء على طلب رافعي الدعوة، وإعلان صحف التدخل وسداد الرسم. وكانت الجلسة قد شهدت سجالًا قانونيًا من طرفي القضية دفاع الملاك للسفينة ودفاع هيئة قناة السويس، وأكد الطرفان تمسكها بما قدمته من دفوع أمام محكمة الاستئناف فيما اتفقا على طلب التأجيل لمنح الفرصة لحل ودى يحقق مصلحة جميع الأطراف وفق الدفاع للطرفين. إقرأ أيضاً «ABB» تساهم في رفع كفاءة تشغيل أكبر رافعة في قناة السويس بنحو 70% رئيس قناة السويس يبحث سبل التعاون المشترك مع السفير البنمي مصر تبدأ التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرّة الصغرى أمام حركة التجارة العالمية وطالب دفاع هيئة قناة السويس، خلال الجلسة، هيئة الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ، بتأجيل الإجراءات القانونية لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس بشأن تسوية النزاع وديًا. وانضم ممثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية في الدعوى، ضد ملاك السفينة مطالبا بالتعويض متهما السفينة بالتسبب فى تلوث مياه القناة بتفريغ 27 ألف طن مياه توازن الصابورة الخاصة بحفظ توازن السفينة، مؤكدًا أنها مياه ملوثة تؤدى إلى نفوق الذريعة والأسماك. وأشار إلى أنه بصرف النظر عن وصول الهيئة وملاك السفينة لاتفاق صلح ودى فأنه يحتفظ بحق الصيادين عن التعويض، مؤكدًا أن الاتحاد يضم أكثر من 4 آلاف سفينة صيد. وأكد ممثل الاتحاد التعاوني للثروة المائية، أن السفينة أخفت معلومة خطيرة حسب قوله وتتعلق بوجود مواد خطرة على ظهرها كانت يمكن أن تتسبب فى كارثة بيئية وانفجار يفوق انفجار مرفأ بيروت. وتمسك محامون دفاع وكيل الخط الملاحي “إيفر جرين – Ever green” بانتفاء مسئولية مستأجري السفينة عن وقوع حادث جنوح السفينة وذلك لانتفاء مسئوليتهم تمامًا عن الإدارة الملاحية للسفينة، وفقًا لما قررته البنود 6 و 15 من مشارطة إيجار السفينة وما نصت عليه أحكام المادة 174من قانون التجارة البحرية المصرى رقم 8 لسنة 1990. وأضاف بأن الهيئة و إذ تبنى مطالبتها على وجود خطأ فى جانب ربان السفينة أثناء قيادة السفينة فإن قيادة السفينة تعد جزء من ضمن أعمال الإدارة الملاحية والتى يسأل عنها ملاك السفينة وحدهم فضلاً عن مسئوليتهم القانونية عن أعمال الربان وفقاً لنص المادة 80 من قانون التجارة البحرية، وهو الأمر الذى يثبت إنتفاء مسئولية مستأجرى السفينة عن الأضرار المزعومة الناجمة عن الحادث. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/12y7 السفينة إيفر جيفنالمحكمة الاقتصادية الابتدائيةالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيليةهيئة قناة السويس