تأمين «الرقابة المالية» تعدل ضوابط ممارسة البنوك والشركات المالية غير المصرفية نشاط صناديق الاستثمار بواسطة جهاد عبد الغني 14 أكتوبر 2024 | 2:04 م كتب جهاد عبد الغني 14 أكتوبر 2024 | 2:04 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 131 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار. ووفقاً للقرار رقم 220 لسنة 2024 – المنشور في جريدة الوقائع المصرية – يجب أن يتوافر فى الجهات المشاركة للبنوك والشركات المؤسسة للصندوق الشروط المنصوص عليها فى البنود (1، 3 ، 5 ، 6 ، 7) من هذه المادة الثانية من القرار المعدل. إقرأ أيضاً قطاع التأمين يسلك الطريق «الأخضر» لدعم سوق الكربون الطوعي الرئيس التنفيذي لـ«أكسا»: 100 مليون جنيه رأس المال المدفوع لشركة التأمين متناهي الصغر سعيد زعتر: التمويل الاستهلاكي حقق نموا بأكثر من 25% بإجمالي 47.5 مليار جنيه كما أضافت الهيئة فقرة للقرار المعدل ونصها “ويجوز للهيئة الترخيص للشركات المذكورة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها حال عدم استيفائها للشرطين الواردين بالبندين (2 ، 4) من الفقرة السابقة ، شريطة أن يكون هيكل ملكيتها مملوكًا بنسبة لا تقل عن (50%) للبنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الاستثمار أو المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية التى توافق عليها الهيئة”. وتابع “وفي جميع الأحوال، يجب استمرار توافر نسبة الملكية المشار إليها طالما لم تستوف الشركة متطلبات البندين (2 ، 4) سالفي الذكر”. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/wbxy البنوكالتأجير التمويليالتخصيمالتمويل الاستهلاكيالتمويل العقاريالتمويل متناهي الصغرالهيئة العامة للرقابة الماليةممارسة البنوك لنشاط صناديق الاستثمارنشاط صناديق الاستثمارهيئة الرقابة المالية