أسواق المال الرقابة المالية تٌقر ضوابط التعامل فى الأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بواسطة أموال الغد 5 نوفمبر 2024 | 11:17 ص كتب أموال الغد 5 نوفمبر 2024 | 11:17 ص الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 51 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق . وقرر المجلس خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2024. إقرأ أيضاً «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة هيئة مستشارى مجلس الوزراء تُخاطب اتحاد المقاولين المصرى بإجراءات الحكومة لصرف مستحقات الشركات الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات ( المادة الأولى ) نطاق التطبيق تسرى أحكام هذا القرار فى شأن تنظيم الموافقة على التعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى . ولا يجوز أن يتم التداول فى السوق الثانوى للأوراق والأدوات المالية الحكومية إلا من خلال البنوك والشركات الحاصلة على موافقة الهيئة وفقًا لأحكام هذا القرار ، سواءً كان لحساب محافظهم المالية أو لحساب عملائهم . ( المادة الثانية ) تعريفات يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها : الأوراق والأدوات المالية الحكومية : أذون وسندات الخزانة وغيرها من الأوراق والأدوات المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلى . السوق الثانوى : السوق التى يتم فيها تنفيذ جميع عمليات التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية بعد إصدارها ، وذلك بعد قيدها بالبورصة وإدراجها بأنظمة التداول والتسويات المالية طبقًا للأحكام والنظم والإجراءات المنظمة لتداول الأوراق والأدوات المالية بالسوق المحلي. السجل : هو السجل المقيد به الشركات والجهات التى يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلى . ( المادة الثالثة ) الشركات والجهات المسموح لها بالتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية فى السوق الثانوى يُنشأ بالهيئة سجل لقيد الشركات والجهات التى يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية فى السوق الثانوى ، وتشمل ما يلى : البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين وفقًا لقرار وزير المالية رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٤ . البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين . الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات . الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار ، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. ( المادة الرابعة ) شروط القيد بالسجل يشترط للقيد فى السجل المشار إليه بالمادة السابقة استيفاء الشروط الآتية ، أولاً – البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين :- تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية . الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى على القيد بالسجل . تقديم إقرار بتوافر الربط الآلى مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية . أن يكون لديها آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية . أن تكون عضوًا بالبورصة المصرية . التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عمليات التداول . التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك ، وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل ثلاثة أشهر . التعهد بوجود مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/w9w8 الأوراق والأدوات المالية الحكوميةالسوق الثانوىالهيئة العامة للرقابة الماليةوزارة المالية قد يعجبك أيضا «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة 21 نوفمبر 2024 | 2:24 م هيئة مستشارى مجلس الوزراء تُخاطب اتحاد المقاولين المصرى بإجراءات الحكومة لصرف مستحقات الشركات 20 نوفمبر 2024 | 3:05 م الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات 20 نوفمبر 2024 | 12:54 م الرقابة المالية توافق على قيد «الحمصاني» للتثمين العقاري بسجل إعادة تقييم الأصول 20 نوفمبر 2024 | 9:30 ص رئيس «الرقابة المالية»: ندرس إتاحة سداد أقساط وثائق التأمين عبر منصات جديدة للدفع الإلكتروني 19 نوفمبر 2024 | 3:22 م ارتفاع قائمة معيدي التأمين المعتمدة من هيئة الرقابة المالية إلى 259 شركة 19 نوفمبر 2024 | 11:28 ص