تأمين «الرقابة المالية» تصدر قرارا بتعديل النظام الأساسي لمجمعة تأمين حوادث القطارات ومترو الأنفاق بواسطة إسلام عبد الحميد 17 مارس 2020 | 2:44 م كتب إسلام عبد الحميد 17 مارس 2020 | 2:44 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 24 أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 198 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة (8) من النظام الأساسي لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكة الحديدية ومترو الأنفاق والطرق السريعة المتميزة. ونص القرار على التالي:- إقرأ أيضاً بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية و«دراسات البورصة» الأسباني أوليف للتمويل تحصل على رخصة مزاولة نشاط التخصيم باستخدام التكنولوجيا المالية «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار الهيئة رقم 132 لسنة 2002 بإنشاء مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكة الحديدية ووحدات مترو الأنفاق، وعلى النظام الأساسي للمجمعة وتعديلاته، وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للمجمعة بتاريخ 26/12/2019، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص المعدة في هذا الشأن، قرر المادة (1): يستبدل بنص المادة (8) من النظام الأساسي للمجمعة النص التالي: يكون للمجمعة لجنة إدارة يصدر بتسجيلها قرار من رئيس الجمعية العامة وتتكون من رئيس تختاره الجمعية العامة لمدة سنتين ويجوز تجديدها لمدد أخرى. عدد من الأعضاء يزيد ممثلي قطاع التأمين به عن ممثلي الجهات الأخرى المتعاقد معها بفرد واحد وتكون الأولوية لممثلي قطاع التأمين من الأعضاء المؤسسين الإثنين ممثلين عن هيئة سكك حديد مصر وممثلا عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ويتم اختيار الأعضاء من شاغلي وظائف الإدارة العليا، ويجوز عند قيام المجمعة بإدارة تغطيات أخرى بخلاف حوادث قطارات السكة الحديدية ووحدات مترو الأنفاق إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة يمثلون الجهات المؤمن لها وذلك بقرار من رئيس الجمعية العامة. المادة (2): ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. ويذكر أن مجمعة حوادث قطارات السكة الحديدية ووحدات مترو الأنفاق والطرق السريعة المتميزة هي مجمعة غير هادفة للربح حيث تقوم بسداد التعويضات مباشرة للمتضررين من تلك الحوادث بموجب إعلان الوراثة وشهادة الوفاة ومحضر الشرطة، ويسلم الشيك إلى أحد الورثة أو وكيل عنه بدرجة قرابة ثانية على أقصى تقدير، ويسمح بتوكيل محامي فى اتخاذ الإجراءات اللازمة واستيفاء الأوراق، مؤكداً أنه يستثنى من الوثيقة حالات السكر البين والركوب على أسطح القطارات وبين العربات واجتياز المزلقنات أثناء خلقها، بالإضافة إلى المرور من الأماكن غير المخصصة للعبور. [wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”287840″ /] اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/lgaw النظام الأساسيالهيئة العامة للرقابة الماليةحوادثقانونقطاراتمترو الأنفاقمحمد عمران قد يعجبك أيضا بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية و«دراسات البورصة» الأسباني 15 ديسمبر 2024 | 6:19 م أوليف للتمويل تحصل على رخصة مزاولة نشاط التخصيم باستخدام التكنولوجيا المالية 15 ديسمبر 2024 | 10:42 ص «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية 10 ديسمبر 2024 | 11:52 ص حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها 9 ديسمبر 2024 | 2:08 م «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري 9 ديسمبر 2024 | 9:20 ص رفع الحد الأقصى لمبالغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 250 ألف جنيه 8 ديسمبر 2024 | 1:24 م