ننشر تعديلات إجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بواسطة تقى حاتم 6 مايو 2023 | 1:48 م كتب تقى حاتم 6 مايو 2023 | 1:48 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 431 أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأخر تعديل خلال إبريل الماضي. وتمت الموافقة على التعديلات بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لعام 1981 ولائحته التنفيذية. إقرأ أيضاً «إنكوليس» تقر الإصدار الثاني من برنامج سندات التوريق بمبلغ 2.5 مليار جنيه انطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية سبتمبر المقبل «الرقابة المالية» توافق لشركتين على مزاولة الأنشطة غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا وتنص المادة الأولى من القرار؛ على الحصول على موافقة من الهيئة على تأسيس الشركة من حيث المبدأ مع عدم الإخلال بمتطلبات التأسيس أو الترخيص وفقاً لأحكام القانون 141 لعام 2014. وتتمثل المادة الثانية في شروط الترخيص؛ حيث يجب توافر في الشركات للحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر الشروط التالية: أن تكون الشركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهم رأسمالها مملوكة لأشخاص اعتبارية. وتتضمن المادة الثالثة إجراءات الترخيص، حيث يجب توافر العقد الابتدائى للشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما من الجهة الإدارية المختصة، وسند حيازة مقر الشركة سواء بالإيجار أو التمليك، بجانب ما يفيد عضوية الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر. وتأتي المادة الرابعة في فحص الترخيص، يليها المادة الخامسة متمثلة في قواعد الترخيص، والمادة السادسة التي تتضمن رسوم الترخيص. وتتمثل المادة السابعة في مقابل تكاليف الإشراف والرقابة، حيث يستحق للهيئة كل ربع سنه مقابل تكاليف إشراف ورقابة من كل شركة مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بواقع نصف في الألف من رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة خلال ربع السنة السابقة ويحسب على أساس متوسط رصيد التمويل خلال الفترة. كما تنص المادة السابعة على أن تسدد تكاليف الإشراف والرقابة خلال الفترة لا تتجاوز ستة أسابيع من نهاية كل ربع سنة. وتأتي المادة الثامنة في ضوابط تملك 50% أو أكثر من رأس مال الشركة، حيث لا يجوز أن يمتلك شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو مجموعة أطراف مرتبطة 50%، أو أكثر من رأس مال شركة مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة في ضوء الضوابط التي تصدرها بهذا الخصوص. وتنص المادة التاسعة على أن يلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 172 لعام. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/kq6b القطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةمتناهي الصغر