استثمار المالية: سداد ضريبة القيمة المضافة بالنقد الأجنبي حال دفع مقابل السلعة أو الخدمة بنفس العملة بواسطة مصطفى محمود 22 نوفمبر 2023 | 9:17 م كتب مصطفى محمود 22 نوفمبر 2023 | 9:17 م وزير المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 495 أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد. ونصت المادة التي تحمل رقم 52 مكرر على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية. إقرأ أيضاً وزير المالية: نتطلع إلى مزيد من التعاون مع البنك الدولى فى الحماية الاجتماعية والتعليم معيط: نتطلع إلى حشد الاستثمارات الأوروبية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة فى الإنتاج والتصدير وزير المالية: حريصون على جذب استثمارات هولندية في قطاع الهيدروجين الأخضر وأتاح القرار أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي. وأشارت المادة الثانية من قرار وزير المالية إلى نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/jc6u الدكتور محمد معيط وزير الماليةالضرائبالقيمة المضافة بالعملة الاجنبيةتعديلات ضريبة القيمة المضافة قد يعجبك أيضا وزير المالية: نتطلع إلى مزيد من التعاون مع البنك الدولى فى الحماية الاجتماعية والتعليم 1 يوليو 2024 | 3:45 م معيط: نتطلع إلى حشد الاستثمارات الأوروبية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة فى الإنتاج والتصدير 30 يونيو 2024 | 1:02 م وزير المالية: حريصون على جذب استثمارات هولندية في قطاع الهيدروجين الأخضر 30 يونيو 2024 | 10:05 ص وزير المالية: تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لدعم فرص التمويل الأخضر والمستدام فى مصر 30 يونيو 2024 | 9:10 ص وزير المالية: 4.6 مليون مواطن إجمالي المنتفعين من التأمين الصحي الشامل فى 4 محافظات 22 يونيو 2024 | 12:02 م معيط: «الخطوات التصحيحية» بدأت تؤتى ثمارها.. ومؤشرات المالية العامة للدولة تتحسن 18 يونيو 2024 | 9:15 ص