تأمين هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية تضمن القرار قواعد ممارستهم لعملهم بشركات التأمين أو الوساطة بواسطة إسلام عبد الحميد 23 يناير 2025 | 4:16 م كتب إسلام عبد الحميد 23 يناير 2025 | 4:16 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 189 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 298 لسنة 2024؛ بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية لدى الهيئة وقواعد ممارستهم لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية. ووفقًا للقرار، فإن نطاق التطبيق تسرى أحكام هذا القرار بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية لدى الهيئة وقواعد ممارستهم لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية؛ ولا يجوز لهؤلاء المتدربين القيام بأعمال الوساطة التأمينية إلا بعد قيدهم بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة بمراعاة الضوابط الواردة بهذا القرار. إقرأ أيضاً للتوافق مع قانون الموحد.. تعديل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لشركات وصناديق التأمين تجديد قيد «فيوتشر» بسجلات شركات الوساطة التأمينية لمدة 5 سنوات هيئة الرقابة المالية تعدل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة ويشترط لقيد المتدرب بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وأن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، أو مؤهل فوق المتوسط أو متوسط تخصص تأمين من إحدى الجهات التى تقبلها الهيئة، وألا يكون قد سبق فصله من عمله بحكم أو بقرار تأديبى نهائى أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التى تنظمها قوانين أو لوائح خاصة أو منعه تأديبيًا من مزاولة المهنة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أى مهنة حرة، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد. كما يشترط ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بجانب اجتياز الدورة التدريبية التى تحددها الهيئة، ويجوز للهيئة قيد المتدرب لديها على أن يتعهد بالحصول على الدورة التدريبية عند تحديدها من الهيئة. وحددت الهيئة بعض الالتزامات على الشركة الراغبة فى التعاقد مع المتدرب، ومنها إبرام عقد ينظم الحقوق والالتزامات بين الطرفين وبما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة من الهيئة لتنظيم ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين، على أن يتضمن العقد أحقية المتدرب فى الحصول على مزايا مالية ومكافأة عن العمليات التى ساهم فى جلبها للشركة، ويجب على الشركة موافاة الهيئة بنموذج العقد المشار إليه قبل إبرامه للحصول على عدم ممانعتها عليه. وأشارت الهيئة في قرارها إلى أنه يجب ألا تزيد مدة عمل المتدرب الفعلية على سنتين، وعلى الشركة منح المتدرب فى نهاية المدة إفادة باجتيازه فترة التدريب بنجاح، كما تلتزم الشركة إذا ارتأت عدم اجتياز المتدرب الفترة المشار إليها بإخطاره وكذا إخطار الهيئة بأسباب ذلك خلال أسبوع من نهاية فترة عمله كمتدرب؛ ويجوز للمتدرب العمل خلال المدة المشار إليها لدى شركتين بحد أقصى على ألا يعمل لديهما فى ذات الوقت. كما يشترط أن يعمل المتدرب تحت إشراف وسيط تأمين مسجل بالهيئة بالجهاز الإنتاجى بالشركة، على ألا يزيد عدد المتدربين تحت إشراف وسيط تأمين واحد على عشرة متدربين، وأن تكون الشركة والوسيط مسئولين عن أعمال المتدرب والأخطاء التى يرتكبها المتعلقة بممارسته لأعماله، مع وضع برنامج تدريب وتأهيل عملى ونظرى للمتدرب مع موافاة الهيئة بتفاصيل ذلك البرنامج.؟ وأكدت على أنه يجب أن يقترن اسم المتدرب باسم الوسيط المسئول عنه فى طلب التأمين والوثيقة فيما يتعلق بالعمليات التى قام المتدرب بجلبها، على أن يُكتب اسم المتدرب قرين اسم الوسيط بسجل الوثائق الذى تمسكه الشركة. ووفقًا للقرار وفي جميع الأحوال، على الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إخطار الهيئة – على النموذج المعد منها لهذا الغرض – عند ترك المتدرب للشركة وأسباب ذلك أو انتقاله للعمل إليها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الترك أو الانتقال بحسب الأحوال. وحول إجراءات قيد المتدرب لدى الهيئة، أوضح القرار أنه تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة التأمينية بتقديم طلب للهيئة لقيد المتدرب لديها خلال أسبوع من تاريخ التعاقد معه ، على أن يُرفق بالطلب ببعض المستندات ومنها المستندات الدالة على استيفاء الشروط المتطلبة بالمادة الثانية من هذا القرار، وصورة من عقد العمل مع المتدرب، واسم وسيط التأمين المشرف على المتدرب، بجانب ما يفيد سداد مقابل دراسة طلب القيد بالسجل بواقع مبلغ قدره ألف جنيه، مع التعهد بسداد مبلغ 150 جنيهًا مقابل استخراج بطاقة القيد بسجل الهيئة عند تمام القيد. وتطرق القرار إلى مهام والتزامات المتدرب يقوم المتدرب خلال فترة عمله بالتعرف على أعمال الوساطة التأمينية والتدريب عليها، ومنها الإلمام بالتشريعات المنظمة لنشاط التأمين بوجه عام وخاصة التشريعات المنظمة للوساطة فى التأمين، وكذا الإلمام بالجوانب الفنية لتأمينات الأشخاص والممتلكات بفروعهما المختلفة والتدريب على كيفية تقديمها للعملاء، بجانب مساعدة الوسيط فى جلب عملاء جدد أو التجديد للعملاء القائمين، وكذا معاونته فى تجهيز وثائق التأمين ومراجعة بنودها، ومعاونة الوسيط المشرف فى مراجعة وتحديث قواعد بيانات العملاء وتعلم كيفية بناء علاقات جيدة ومستمرة معهم وكذا الرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى الاطلاع على شكاوى العملاء التى تخصه ومعاونة الوسيط المشرف عليه فى دراستها وإبداء الرأى بشأنها. كما يتعين على المتدرب الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذًا له ، وعلى وجه الأخص الأحكام المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين، واللوائح الداخلية بشركة التأمين أو إعادة التأمين أو شركة الوساطة التأمينية ، وعدم القيام بأى أعمال تنطوى على وجود تعارض فى المصالح، على أن يشير عند تعامله مع العملاء أنه متدرب لدى الشركة، مع عدم القيام بالمهام المقررة لوسطاء التأمين، مع الالتزام بعدم تحصيل أى رسوم أو أقساط تأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء، وكذلك عدم القيام بأى أعمال تتضمن الإساءة إلى نشاط التأمين أو الشركة أو العملاء. وحول التدابير الإدارية لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة المتدرب القواعد الواردة بهذا القرار أو حال فقده لأحد شروط قيده بالسجل أو مخالفته لأى من القرارات الصادرة عن الهيئة، فإنه يتم اتخاذ أي من التدابير ومنها الإنذار، وكذلك الإيقاف عن التدريب مدة لا تزيد على سنتين، وشطب قيده من السجل، مع عدم جواز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات. كما يمكن لرئيس الهيئة اتخاذ قرار بالشطب النهائي للمتدرب من السجل ؛ ويجوز أن يقترن القرار الصادر بتوقيع أى من التدابير من (1 إلى 3) بوجوب اجتياز المتدرب للدورات التدريبية التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن. وبناءً على هذا القرار، يُلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 146 لسنة 2018 بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة التأمينية، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/fbdu أعمال الوساطة التأمينيةشركات التأمينشركات الوساطة التأمينيةهيئة الرقابة المالية