الحكومة: إلزام أى جهة تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية أول أكتوبر المقبل بواسطة أموال الغد 14 يوليو 2021 | 12:40 م كتب أموال الغد 14 يوليو 2021 | 12:40 م الدكتور محمد معيط المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 35 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1602 لسنة 2021، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل، وذلك باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء. وذكر بيان لوزارة المالية، أنه، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر ٢٠٢١. إقرأ أيضاً «المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وزير المالية: الإيرادات الضريبية تزايدت خلال عامين دون فرض أي أعباء إضافية رئيس الوزراء يستعرض إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارة المالية وهيئة السلع اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/c3o8 الفاتورة الإلكترونيةوزارة المالية