ضوابط تعديل تراخيص شركات التأمين لمزاولة نشاط «متناهي الصغر» منفردًا بواسطة إسلام عبد الحميد 5 فبراير 2026 | 10:24 ص كتب إسلام عبد الحميد 5 فبراير 2026 | 10:24 ص الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 27 أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن ضوابط وإجراءات تعديل ترخيص الشركات التى تزاول نشاط تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أو نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر. جاء ذلك وفقا للقرار الصادر برقم 320 لسنة 2025 – والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – والمنشور في جريدة الوقائع المصرية. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تشترط دراسة جدوى وخطط خمسية لتعديل ترخيص شركات التأمين لمزاولة «متناهي الصغر» الرقابة المالية تصدر نموذج عقد التأمين الجماعي على عملاء جهات التمويل متناهي الصغر إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي ونضت المادة الأولى من القرار، أنه يعمل بأحكام هذا القرار فى شأن ضوابط وإجراءات تعديل ترخيص الشركات التى تزاول نشاط تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أو نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر في سوق التأمين المصري. ووفقًا للقرار، تلتزم الشركات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار باتباع بعض الإجراءات حال رغبتها فى تعديل ترخيصها لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر، ومنها الحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة على تعديل الترخيص، وحال كون الشركة تعمل بنظام التأمين التكافلى يشترط موافقة لجنة الرقابة الشرعية، بجانب إعداد تقارير فحص نافى للجهالة (مالى وفنى وقانونى وضريبي) لتحديد حقوق والتزامات الشركة ومساهميها وحملة الوثائق فى تاريخ تعديل الترخيص، على أن يتم اعتماد تلك التقارير من المستشارين المتخصصين فى المسائل المالية والفنية والقانونية والضريبية كل فيما يخصه وكذا من مجلس إدارة الشركة. كما تلتزم تلك الشركات بمعالجة حالة وثائق التأمين القائمة لدى الشركة وغير المتوافقة مع أنواع وفروع التأمين المطلوب تعديل الترخيص لمزاولتها، على أن تتضمن تلك المعالجة الأسس القانونية والفنية والمحاسبية والاكتوارية فى التصرف فى تلك الوثائق من خلال بعض الإجراءات. وتشمل هذه الإجراءات إبراء ذمة الشركة بشكل كلى ونهائى من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة فى تاريخ التعديل، وتحويل تلك الوثائق لشركة تأمين أخرى مرخص لها بمزاولة النشاط، واستمرار سريان تلك الوثائق مع التعهد بتصفيتها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تعديل الترخيص ، على أن يتم فصل حسابات تلك الوثائق فى حسابات مستقلة وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن خلال المدة المذكورة. وأشار القرار إلى إلزام الشركات بإعداد خطة بشأن إقفال أية خسائر مرحلة للشركة (حال وجودها) بحقوق الملكية وذلك فى تاريخ التعديل، وذلك مع الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالنسبة للحد الأدنى ومدى كفاية رأس المال المخاطر. ووفقًا للقرار، تُقدم الشركة طلب للهيئة للحصول على عدم ممانعة مجلس إدارة الهيئة على العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة لتعديل الترخيص، على أن يُرفق بالطلب بعض المستندات منها محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة وموافقة لجنة الرقابة الشرعية – بحسب الأحوال – على النحو المشار إليه بالبند (1) من المادة الثانية من هذا القرار، بجانب تقارير الفحص النافى للجهالة المشار إليها بالبند (2) من المادة الثانية من هذا القرار، وكذلك طريقة معالجة حالة وثائق التأمين القائمة لدى الشركة وغير المتوافقة مع أنواع وفروع التأمين المطلوب تعديل الترخيص لمزاولتها على النحو المشار إليه بالبند (3) من المادة الثانية من هذا القرار. ونوه أن هذه المستندات تشمل الخطة المشار إليها بالبند (4) من المادة الثانية من هذا القرار، بجانب ما يفيد النشر فى صحفيتين يوميتين واسعة الانتشار فى مكان ظاهر وكذا على الموقع الإلكترونى للشركة، باعتزام الشركة تعديل ترخيص لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر، على أن يتضمن النشر دعوة حملة الوثائق والمستفيدين منها وغيرهم من ذوى الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم إلى الهيئة فى موعد غايته شهر من تاريخ النشر على أن يُبين بالاعتراض الأسانيد المؤيدة له. وأشار إلى أنه يجب تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها وخطة عمل الشركة خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تعديل الترخيص، مع توضيح تقديرات الأقساط والمصروفات وتكاليف الإنتاج والأسس الفنية التى بنيت عليه. ويأتي ذلك وفقًا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض وعلى أن تتضمن بحد أدنى الجدوى الفنية والاقتصادية للنشاط المطلوب مزاولته ورؤية الشركة نحو تنمية سوق التأمين سواء بإضافة منتجات جديدة أو التطوير على المنتجات القائمة أو إضافة آليات تسويق غير تقليدية أو التوسع فى مناطق جديدة وآليات استخدام التكنولوجيا فى العمليات التشغيلية للشركة، وخطة عمل فنية خاصة بأعمال التشغيل والمراجعة وتسويق المنتجات التأمينية للشركة، والهدف والاستراتيجية والسياسة المزمع اتباعها فى تصريف أمور الشركة، وأوجه الرقابة الداخلية والحوكمة والاستثمار، وكذلك خطة التدريب والتطوير للعاملين بالشركة. كما تلتزم الشركة بتقديم نسخة من الهيكل التنظيمى المعدل للشركة، إذا ما اقتضى الأمر ذلك.. وتتولى الهيئة دراسة طلب الشركة المشار إليه بالمادة السابقة وأى اعتراضات ترد لها فى هذا الشأن، ولها طلب استيفاء أى بيانات أو مستندات ترى ضرورة تقديمها للبت فى الطلب، ويجوز لها إجراء الفحص الميدانى للشركة للتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط، كما يجوز لها تعيين أحد الخبراء المتخصصين للتحقق من أى من البنود المشار إليها أعلاه على أن تتحمل تكاليفه الشركة الراغبة فى تعديل ترخيصها. ويتم إعداد تقرير فى هذا الشأن للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى إصدار قرار بعدم ممانعته على تعديل الترخيص. وتقوم الشركة بعد الحصول على عدم ممانعة مجلس إدارة الهيئة على تعديل الترخيص وبعد استيفاء متطلبات الهيئة على النحو المشار إليه بهذا القرار ، بالدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى الموافقة على تعديل اسم الشركة وغرضها بما يتوافق مع نشاط التأمين متناهى الصغر، والتوافق مع متطلبات رأس المال وهيكل الملكية وفقًا لقانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة فى هذا الشأن إذا اقتضى الأمر ذلك. ووفقًا للقرار، تقدم الشركة – بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية – طلبًا للهيئة لاستكمال إجراءات تعديل الترخيص مرفقًا به محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة على النحو المشار إليه بهذه المادة، ونماذج الوثائق التى تصدرها الشركة بنظام التأمين متناهى الصغر عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص بمزاولتها ومزايا وقيود وشروط وأسعار تلك الوثائق، وكذلك ما يفيد قيام الشركة بإقفال أية خسائر مرحلة فى حقوق الملكية مع الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالنسبة للحد الأدنى ومدى كفاية رأس المال المخاطر، وترتيبات إعادة التأمين وفقًا للنشاط المطلوب تعديل الترخيص لمزاولته، ويجب أن تكون هذه الترتيبات كافية لحماية حقوق حملة الوثائق وسلامة المركز المالى للشركة، ويجب أن تتضمن المستندات التى تقدم فى هذا الشأن بيان توزيع حصص معيدى التأمين وملخصًا وافيًا لها. كما تُطالب الشركة بتقديم بيان بأسماء مساهمى الشركة وحصة كل منهم وجنسياتهم وخبرتهم السابقة ونسبة مساهماتهم فى أى شركة تأمين أخرى مرخص لها بمزاولة النشاط سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والبيانات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين على الإدارة التنفيذية بها، وكذلك نسخة من السجل التجارى والنظام الأساسى للشركة المعدل وفقًا للنموذج المعد لذلك من الهيئة فى هذا الشأن. وتتولى الهيئة دراسة طلب الشركة المشار إليه، ولها طلب استيفاء أى بيانات أو مستندات ترى ضرورة تقديمها للبت فى الطلب، وتصدر الهيئة قرارها فى طلب الشركة خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات مستوفاة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/2ohs التأمين متناهي الصغرشركات التأمينشركات التأمين متناهي الصغر المتخصصةشركات تأمينات الحياةشركات تأمينات الممتلكاتفروع التأمينهيئة الرقابة الماليةوثائق التأمين