مهلة 3 أشهر لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها مع قواعد الحوكمة بواسطة إسلام عبد الحميد 24 سبتمبر 2026 | 3:39 م كتب إسلام عبد الحميد 24 سبتمبر 2026 | 3:39 م الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 33 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 173 لسنة 2026، بشأن مد المهلة الممنوحة لشركات التأمين وإعادة التأمين لتوفيق أوضاعها وفقًا لقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين. ونص القرار على مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين وإعادة التأمين لمدة 3 أشهر إضافية، اعتبارًا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بموجب الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 200 لسنة 2025 بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تستعد لإصدار ضوابط ربط بيانات شركات التمويل الاستهلاكي الرقابة المالية تمنح الخبراء الاكتواريين 6 أشهر إضافية لتوفيق الأوضاع هيئة الرقابة المالية توحّد مدد تراخيص شركات التأمين في التسويق البنكي ووافق مجلس إدارة الهيئة على القرار خلال جلسته المنعقدة في 19 أغسطس 2026، وذلك استنادًا إلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ضوابط حوكمة شركات التأمين وكان قد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 200 لسنة 2025، والذي شمل أول قواعد حوكمة وملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك بهدف تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التأمين وإعادة التأمين في مصر، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والمساءلة، ويحمي مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، من مساهمين وحملة وثائق. ألزم القرار الشركات بإعداد لائحة داخلية للحوكمة تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه، وسياسات وإجراءات مفصلة للرقابة الداخلية، الالتزام، المخاطر، الاستثمار، الاكتتاب، تسوية المطالبات، إعادة التأمين، الائتمان، التعاقب الوظيفي، إدارة الأصول والالتزامات، المراجعة الداخلية، ميثاق الشرف والسلوك المهني، التناسب والملاءمة، الإبلاغ عن المخالفات (Whistle blowing)، أمن المعلومات، عدم تعارض المصالح والإفصاح والشفافية، حماية أصول الشركة، المكافآت والمزايا، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة وآثار التغيرات المناخية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يجب مراجعة اللائحة ومرفقاتها سنوياً وإتاحتها للمساهمين وإخطار الهيئة بأي تعديلات، وألزم القرار الشركات بتعيين مسئول عن الحوكمة لمتابعة التنفيذ، على أن يجوز دمج مهامه مع مسئول الالتزام بموافقة الهيئة. وذلك مع إعداد تقرير حوكمة سنوي شامل يوقع عليه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، ويعرض على مجلس الإدارة والجمعية العامة، ويُنشر ملخصه على الموقع الإلكتروني للشركة، ويتضمن إفصاحات مفصلة عن هيكل الملكية، تشكيل المجلس واللجان، المكافآت، مدى الالتزام، التدابير والعقوبات، وأداء الإدارات الرقابية، والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. ونص القرار على إلزام الشركات بتوفير الشفافية الكاملة للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة، بما في ذلك إتاحة جميع المعلومات والتقارير المتعلقة ببنود جدول الأعمال قبل موعد الانعقاد بمدة كافية. وأوجب القرار استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لضمان تمثيل أوسع للمساهمين، كما أجاز القرار استخدام الأنظمة الإلكترونية للدعوة وعرض البنود والتصويت عن بعد، مع ضمانات أمن المعلومات وسرية التصويت والتحقق من الهوية والنصاب القانوني، وإتاحة طرح الاستفسارات والرد عليها. حدد القرار دور مجلس إدارة الشركة بكونه السلطة المهيمنة على شئون الشركة، ويلتزم بأداء واجباته بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين، ويشمل ذلك وضع الأهداف الاستراتيجية، الإشراف على اللجان والإدارة التنفيذية، ضمان فعالية السياسات الداخلية، وضع آليات الالتزام، أنظمة الإنذار المبكر، خطط التدريب للمجلس والعاملين، حماية أمن وسلامة البيانات، والإشراف على الإفصاح والشفافية. على أن يكون تشكيله من عدد مناسب من الأعضاء (لا يقل عن 5)، غالبيتهم من غير التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل، ويجب أن يتضمن تمثيلاً نسائياً، كما لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإدارة التنفيذية للشركة (العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي). نطاق تطبيق قواعد تشكيل مجالس إدارات شركات التأمين كما حددت الهيئة العامة للرقابة المالية نطاق تطبيق قواعد تشكيل مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين واللجان المنبثقة عنها، في ضوء الاستفسارات الواردة من عدد من الشركات بشأن تفسير المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 200 لسنة 2025. وأكدت الهيئة، في كتاب دوري رقم (3) لسنة 2026 الصادر من الدكتور طارق سيف نائب رئيس الهيئة، أن الشروط الواجب توافرها في تشكيل مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين ومتطلبات تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وفقًا للقرار رقم 200 لسنة 2025، يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة. الانتخابات المقبلة نقطة بدء تطبيق شروط التشكيل وأوضحت الهيئة أن المقصود بأول انتخابات قادمة لمجلس الإدارة هو الانتخابات التي يبدأ عندها تطبيق اشتراطات تشكيل مجلس الإدارة واللجان، بينما تختلف عن باقي متطلبات القرار المتعلقة بتوفيق الأوضاع وتعديل النظام الأساسي للشركة. وأشارت إلى أن قرار الهيئة رقم 200 لسنة 2025 منح الشركات مهلة سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه، مع جواز مد هذه المهلة لمدة مماثلة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/pkd4 إسلام عزامإعادة التأمينالرقابة الماليةتوفيق الأوضاعحوكمة شركات التأمينشركات التأمينقانون التأمين الموحد