الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بواسطة اسلام فضل 13 سبتمبر 2026 | 2:48 م كتب اسلام فضل 13 سبتمبر 2026 | 2:48 م هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 35 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 195 لسنة 2026، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 أغسطس 2026. وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. إقرأ أيضاً القلعة تخطط لـ3 طروحات لشركات تابعة في النصف الثاني من 2027 البورصة المصرية أمام اختبار 55400 نقطة مع ترقب عودة المشتريات مصر تبحث مع التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم القطاع المالي غير المصرفي ونص القرار في مادته الأولى على استبدال نص المادة (38) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ليكون بشأن تعاملات الداخليين، حيث يُحظر، مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، على كل من الداخليين والمسئولين بالشركة ومساهميها الرئيسيين المالكين لنسبة 20% أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، التعامل على الأوراق و/أو الأدوات المالية للشركة المصدرة خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر نتائج أعمالها، وكذلك قوائمها المالية السنوية والدورية في حال وجود اختلاف جوهري بها عما سبق نشره بنتائج أعمال الشركة. وتلتزم الشركة بإعداد سجل بالأشخاص المشار إليهم، على أن يتضمن بحد أدنى أسماءهم وصفاتهم وممثليهم وأزواجهم وأولادهم، والرقم القومي لكل منهم أو رقم جواز السفر بحسب الأحوال، والأكواد الموحدة إن وجدت، مع تحديث السجل بصفة دورية وفور حدوث أي تغيير يطرأ عليه، وإدراج صورة منه وأي تحديث يطرأ عليه على النظام المعد لذلك بالبورصة. كما تلتزم الشركة بإخطار الأشخاص المشار إليهم بفترات الحظر قبل بدء فترة الحظر بوقت كافٍ، لتمكينهم من مراعاة تلك الفترات عند الرغبة في التعامل على الأوراق و/أو الأدوات المالية للشركة، على أن يتم الإخطار من خلال وسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق، كالبريد الإلكتروني الموثق أو أي وسيلة مماثلة تعتمدها البورصة، مع التزام الشركة بإدراج صور من تلك الإخطارات على النظام المعد لذلك بالبورصة في ذات توقيت إرسالها للأشخاص المشار إليهم. وألزم القرار البورصة بنشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقًا لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية، وذلك طبقًا للبيانات المحدثة الواردة من الشركة للبورصة. وفي جميع الأحوال، لا تسري فترات الحظر المشار إليها في هذه المادة على عمليات البيع الجبري، وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة، وكذلك العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين، وحالات التعامل على أسهم الخزينة أو أسهم الإثابة والتحفيز من خلال سوق الصفقات الخاصة أو السوق المفتوح. ونصت المادة الثانية على إضافة مادتين جديدتين برقمي (39 مكررًا) و(39 مكررًا 1) إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وتتعلق المادة (39) مكررًا بضوابط حضور المداولات والتصويت في حالات تعارض المصالح، حيث يجوز للهيئة، بمراعاة أحكام المادة (39) من هذه القواعد وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، في الحالات التي تُعرض فيها موضوعات في اجتماعات مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة تتصل بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة للداخليين أو المسئولين بالشركة أو مساهميها الرئيسيين المالكين لنسبة 20% أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، أو يترتب عليها تحقيق منفعة أو ميزة أو معاملة تفضيلية لهم أو إعفاؤهم من التزام أو مسئولية أو أي شكل آخر من أشكال تعارض المصالح بينهم وبين مصلحة الشركة أو مساهميها، أن تقصر حضور المداولات والتصويت على القرارات محل الموضوعات سالفة الذكر على مساهمي الشركة الآخرين بخلاف المشار إليهم. كما يسري الحكم المذكور ضد الأشخاص المشار إليهم بهذه المادة حال وجود مخالفات ضدهم يجري بشأنها تحقيقات في جرائم تتعلق بأموال الشركة. وتنص المادة (39) مكررًا 1 بشأن الإفصاح عن حالات تعارض المصالح، على التزام الأشخاص المشار إليهم بالمادة السابقة بالإفصاح كتابة إلى مجلس إدارة الشركة عن أي من الموضوعات أو الحالات المشار إليها بالمادة المذكورة، وذلك فور علم صاحب الشأن بقيام تلك المصلحة وقبل بدء المداولات أو التصويت، على أن يتم إثبات ذلك بمحضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة بحسب الأحوال، مع بيان اسم صاحب الشأن وطبيعة المصلحة والإجراءات المتخذة لعدم مشاركته في المداولات أو عدم تصويته على القرارات المشار إليها. ونصت المادة الثالثة على نشر القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/tehk البورصة المصريةهيئة الرقابة المالية