الرقابة المالية تنفي حظر إضافة بند «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين بواسطة إسلام عبد الحميد 3 سبتمبر 2026 | 4:33 م كتب إسلام عبد الحميد 3 سبتمبر 2026 | 4:33 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 16 أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن ما تم تداوله بشأن موقفها من بند «حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين تضمن بعض المعالجات الإعلامية غير الدقيقة لبيانها السابق، مؤكدة أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة في هذا الشأن، كما لم تحظر تضمين العقود بندًا يسمح بـ«حوالة الحق». وأكدت الهيئة أن القانون المدني يجيز لأطراف العقد إجراء «حوالة الحق»، وينظم أحكامها وفقًا للفصل الأول من الباب الرابع منه، مشيرة إلى أن توضيحها السابق استهدف حماية حقوق المتعاملين مع شركات التطوير العقاري وتعريفهم بالآثار المترتبة على هذا البند. إقرأ أيضاً رئيس الوزراء يوجه بتعزيز الرقابة وحماية المتعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي الرقابة المالية توصي عملاء شركات التطوير العقاري بمراجعة بنود «حوالة الحق» حادث نويبع.. رئيس الرقابة المالية يوجه مجمعة التأمين الإلزامي بسرعة صرف التعويضات وأوضحت الهيئة أن رصدها لعدد من الوقائع أظهر عدم انتباه بعض المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري إلى البنود المتعلقة بـ«حوالة الحق» إلى شركات التمويل العقاري، مطالبة المتعاملين بمراجعة جميع البنود التعاقدية قبل الموافقة والتوقيع على عقود شراء العقارات والوحدات السكنية. وأشارت إلى أن العديد من عقود المطورين العقاريين تتضمن بنودًا تمنح المطور الحق في «حوالة كامل العقد» المبرم بينه وبين المشتري، أو «حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد» إلى أي جهة، وهو ما قد يترتب عليه إحالة هذه الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري، ليتحول عميل المطور العقاري إلى عميل لدى شركة التمويل العقاري. وشددت الهيئة على أنه في حال قيام المطور العقاري بحوالة حقوقه إلى شركة التمويل العقاري، يلتزم كل من المطور وشركة التمويل العقاري بإخطار المشتري بموضوع الحوالة، وآلية سداد الأقساط المتبقية من ثمن العقار أو الوحدة السكنية. ولفتت الهيئة إلى أن «حوالة الحق» المشار إليها تتم وفقًا لأحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تنص على أن الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ. وأكدت الهيئة أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، تلتزم بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان. وبموجب هذه الضوابط، يتعين على شركة التمويل العقاري الإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني «I-Score»، بما يترتب عليه ظهور المديونية المستحقة على العميل، مشتري الوحدة، لدى جهات منح الائتمان. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/4sqz i-scoreالتمويل العقاريالرقابة الماليةالقانون المدنيالمطورون العقاريونحوالة الحقشراء الوحدات السكنيةشركات التمويل العقاريعقود العقارات