الرقابة المالية تعدل ضوابط الطرح العام والخاص للسندات وتحدث قواعد الاكتتاب وسندات التوريق بواسطة اسلام فضل 6 أغسطس 2026 | 12:42 م كتب اسلام فضل 6 أغسطس 2026 | 12:42 م هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 21 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس الإدارة رقم 136 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 145 لسنة 2021 الخاص بضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 يوليو 2026. ويأتي القرار في إطار تحديث القواعد المنظمة لإصدارات السندات، بما يعزز كفاءة سوق أدوات الدين، ويرفع مستويات الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بعمليات الطرح الخاص وسندات التوريق. إقرأ أيضاً الرقابة المالية: آفاق واسعة أمام المصريين بالخارج للاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية الرقابة المالية تطالب شركات التأمين بموافاة «المركزي للتعبئة والإحصاء» ببياناتها المالية لعام 2025 الرقابة المالية تعدل ضوابط مراجعة حسابات صناديق الاستثمار وتحدد الحد الأقصى لعدد الصناديق لكل مراقب حسابات ونص القرار على استبدال بعض الفقرات والبنود الواردة بضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات، حيث ألزم في حالة السندات المقيدة بالبورصة المصرية بتخصيص شريحة لا تقل عن 10% من إجمالي السندات المطروحة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين من غير المكتتبين في الشريحة الأولى، مع إعفائهم من الالتزام بالحد الأدنى للاكتتاب المقرر لتلك الشريحة. كما تضمن القرار تنظيم فترة الاكتتاب في الطرح الخاص، بحيث يحددها المصدر على ألا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 30 يوم عمل، مع السماح بإغلاق باب الاكتتاب قبل انتهاء المدة المحددة حال تغطية كامل الطرح. وأوضح القرار أنه في حال عدم تغطية جميع السندات خلال الفترة المحددة، يجوز للهيئة الموافقة على مد فترة الاكتتاب لمدد أخرى، بعد التأكد من عدم تأثر التصنيف الائتماني للجهة المصدرة أو لمحفظة التوريق، بحسب الأحوال. وشددت الهيئة، ضمن التعديلات الجديدة، على التزامات المستشار القانوني للطرح، حيث ألزمت بإعداد مذكرة المعلومات وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لإصدار السندات، مرفقًا بها المستندات المؤيدة. كما أوجبت، في حالة سندات التوريق، تقديم إقرار بصحة وسلامة العقود والضمانات الخاصة بمحفظة التوريق، والتأكيد على عدم سبق إحالتها أو التنازل عنها للغير، وعدم استخدامها كضمان لأي تمويل، وخلوها من أي حقوق للغير قد تؤثر على حقوق حملة السندات، وذلك وقت نفاذ الحوالة، مع استمرار الالتزام بأحكام المادة (304) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/0k5k الطرح العام والخاص للسنداتهيئة الرقابة المالية