الرقابة المالية تقر تعديل النظام الأساسي لمجمعة تأمين الأخطار النووية بواسطة إسلام عبد الحميد 1 يناير 2026 | 2:07 م كتب إسلام عبد الحميد 1 يناير 2026 | 2:07 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 85 أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 306 لسنة 2025، بشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية. ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية ليصبح غرض المجمعة القيام ونيابة عن الشركات الأعضاء ولحسابهم، بإدارة كل ما يتعلق بالعمليات التأمينية من تأمين وإعادة تأمين وكذا الحساب المشترك للشركات الأعضاء. إقرأ أيضاً رئيس الرقابة المالية: نسعى لضمان التوازن بين سياسة إعادة التأمين للشركات وخطتها لإدارة المخاطر إحداهما أسبانية.. هيئة الرقابة المالية تضيف شركتين جديدتين لقائمة معيدي التأمين بالسوق المصرية مد فترة تقديم القوائم الدورية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية حتى 15 يونيو المقبل ووفقا للقرار، تقوم المجمعة في سبيل تحقيق ذلك الغرض بعمليات التأمينات المتعلقة بإقامة وتركيب المنشآت النووية، بدءًا من عمليات التجهيز للموقع والنقل البحري والتخزين وحتى إتمام عمليات الإنشاء والتجارب. كما تتولى التأمين على مسئولية القائم بالتشغيل طبقًا للقوانين المصرية المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لها، وكذلك للمعاهد الدولية الموقعة من مصر والمنظمة لهذه المسئولية. وتتولى المجمعة أيضًا التأمين من الأضرار المادية الناتجة عن التشغيل والتي تلحلق بالمنشآت النووية، وكذلك تأمين الأخطار الأخرى المتعلقة بالمنشآت النووية. وتقوم المجمعة بالتعاون في مجال تأمين الأخطار النووية مع المجمعات المثيلة في العالم، بجانب قبول حصص إعادة تأمين من مجمعات تأمين الأخطار النووية في نطاق الحدود والشروط التي ينظمها هذا النظام واللوائح الداخلية للمجمعة. مجمعة الأخطار النووية اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/rqkv الأخطار النوويةالتأمين ضد الأخطار النوويةالمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النوويةالمشروعاتالمشروعات النوويةالهيئة العامة للرقابة الماليةمشروع الضبعة النووي