المالية: سداد ضريبة القيمة المضافة بالنقد الأجنبي حال دفع مقابل السلعة أو الخدمة بنفس العملة بواسطة مصطفى محمود 22 نوفمبر 2023 | 9:17 م كتب مصطفى محمود 22 نوفمبر 2023 | 9:17 م وزير المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 703 أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد. ونصت المادة التي تحمل رقم 52 مكرر على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية. إقرأ أيضاً 5 حالات.. الضرائب تحدد العقارات غير المطالبة بتقديم الإقرار الضريبي قبل انتهاء المهلة.. كل ما تريد معرفته عن إقرار الضريبة العقارية والـ8 ملايين جنيه الضرائب: نعمل على الانتقال من مرحلة إرساء البنية التحتية إلى التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وأتاح القرار أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي. وأشارت المادة الثانية من قرار وزير المالية إلى نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/jc6u الدكتور محمد معيط وزير الماليةالضرائبالقيمة المضافة بالعملة الاجنبيةتعديلات ضريبة القيمة المضافة