المالية: سداد ضريبة القيمة المضافة بالنقد الأجنبي حال دفع مقابل السلعة أو الخدمة بنفس العملة بواسطة مصطفى محمود 22 نوفمبر 2023 | 9:17 م كتب مصطفى محمود 22 نوفمبر 2023 | 9:17 م وزير المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 646 أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد. ونصت المادة التي تحمل رقم 52 مكرر على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية. إقرأ أيضاً الضرائب: غدًا الثلاثاء آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية لـ«الأفراد» عن عام 2025 حصيلة الضرائب على أذون وسندات الخزانة ترتفع إلى 227.3 مليار جنيه خلال 7 أشهر ارتفاع المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بقيمة 7.7 مليار جنيه خلال 5 أشهر وأتاح القرار أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي. وأشارت المادة الثانية من قرار وزير المالية إلى نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/jc6u الدكتور محمد معيط وزير الماليةالضرائبالقيمة المضافة بالعملة الاجنبيةتعديلات ضريبة القيمة المضافة