استثمار المالية: سداد ضريبة القيمة المضافة بالنقد الأجنبي حال دفع مقابل السلعة أو الخدمة بنفس العملة بواسطة مصطفى محمود 22 نوفمبر 2023 | 9:17 م كتب مصطفى محمود 22 نوفمبر 2023 | 9:17 م وزير المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 521 أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد. ونصت المادة التي تحمل رقم 52 مكرر على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية. إقرأ أيضاً وزير الاستثمار: وضع خطة لتقليل زمن الافراج الجمركي للواردات ليومين خلال 2025 بعد لقاء 350 مستثمر..«الخطيب»: جاري العمل على تحديد هامش الضريبة المستقطعة من صافي الربح وليس إجمالي المبيعات رئيس الوزراء: لا نية لزيادة الضرائب وتم الإعلان عن حزمة تسهيلات تحفز الاستثمار وأتاح القرار أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي. وأشارت المادة الثانية من قرار وزير المالية إلى نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/jc6u الدكتور محمد معيط وزير الماليةالضرائبالقيمة المضافة بالعملة الاجنبيةتعديلات ضريبة القيمة المضافة قد يعجبك أيضا وزير الاستثمار: وضع خطة لتقليل زمن الافراج الجمركي للواردات ليومين خلال 2025 21 نوفمبر 2024 | 3:58 م بعد لقاء 350 مستثمر..«الخطيب»: جاري العمل على تحديد هامش الضريبة المستقطعة من صافي الربح وليس إجمالي المبيعات 21 نوفمبر 2024 | 3:01 م رئيس الوزراء: لا نية لزيادة الضرائب وتم الإعلان عن حزمة تسهيلات تحفز الاستثمار 7 نوفمبر 2024 | 5:06 م وزير المالية: الوضع الاقتصادي فى مصر مطمئن ونسعى إلى بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين» 20 سبتمبر 2024 | 3:12 م وزير المالية: نسعى إلى نقلة نوعية كبيرة لتحسين العلاقة بين الضرائب ومجتمع الأعمال 14 يوليو 2024 | 3:16 م وزير المالية: نتطلع إلى مزيد من التعاون مع البنك الدولى فى الحماية الاجتماعية والتعليم 1 يوليو 2024 | 3:45 م