الرقابة المالية تمنح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع وفقاً لضوابط تحصيل المستحقات بواسطة تقى حاتم 25 يناير 2026 | 10:15 ص كتب تقى حاتم 25 يناير 2026 | 10:15 ص مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 43 ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لضوابط نشاط شركات تحصيل المستحقات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار رقم 278 لسنة 2025. وينص القرار على إنشاء سجل لقيد الشركات الراغبة في مباشرة أعمال تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي لعملائها. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل الرقابة المالية تُصدر ضوابط عمل جهات تحصيل المستحقات في أنشطة التمويل غير المصرفي سي آي كابيتال تصدر سندات توريق بقيمة 867.5 مليون جنيه لصالح «أمان» للتمويل الاستهلاكي ويتضمن السجل – بحد أدنى – بعض البيانات منها اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها، وعنوان المركز الرئيسي لها، واسم العضو المنتدب أو المسئول القائم بالإدارة التنفيذية بالشركة، وممثلها القانوني، وبيانات التواصل. ويحظر على الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بغير الشركات المقيدة بالسجل لتحصيل مستحقاتها المالية قبل عملائها. ويشترط في الشركات الراغبة في القيد بالسجل أن تتخذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية وأن يكون من ضمن أغراضها القيام بمهام تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 20 مليون جنيه ، وفي حال عدم توافر هذا الشرط يجب ألا تقل مدة مباشرة الشركة للنشاط عن 3 سنوات سابقة على تاريخ طلب القيد في السجل، وفي جميع الأحوال ، يجب ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع للشركة. كما يجب أن يكون المسئول عن الإدارة التنفيذية بالشركة محمود السيرة ، حسن السمعة، وكذلك حصول المسئول عن الإدارة التنفيذية أو القائمين بالتحصيل بالشركة على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، وألا يكون قد صدر ضد الشركة أو القائم بالإدارة التنفيذية بها حكم نهائي في جناية أو في جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وذلك خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، مع سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد وتجديده لدى الهيئة بواقع مبلغ 25 ألف جنيه. وتتضمن إجراءات القيد في السجل، التقدم بطلب بذلك للهيئة مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط المشار إليها، بجانب نسخة محدثة من النظام الأساسي للشركة، وكذلك آخر قوائم مالية للشركة معتمدة مرفقًا بها تقرير من مراقب حسابات الشركة أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل ، بحسب الأحوال. كما يجب أن يتضمن الطلب العقود السابق إبرامها لتقديم خدمات التحصيل مع الشركات والجهات العاملة في مجال التمويل أو غيرها من الجهات، وكذلك أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب، على أن تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا. وتبلغ مدة القيد بالسجل 3 سنوات وتجدد لمدد مماثلة شريطة توافر متطلبات القيد المشار إليها بهذا القرار، ويتم تقديم طلب تجديد القيد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد. وحدد القرار التزامات الشركات المقيدة بالسجل، ومنها مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة، وعليها بذل عناية الرجل الحريص في جميع أعمالها والامتناع عن القيام بأي فعل ينطوي على إساءة إلى الشركات أو الجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي أو عملائهم. ووفقًا للقرار، يجب على الشركات المقيدة بالسجل الإلتزام بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على العقد المزمع إبرامه مع شركات أو جهات التمويل غير المصرفي، مع الاقتصار على القيام بتحصيل المستحقات المالية للجهات والشركات المتعاقد معها، ويحظر عليهم ممارسة أي مهام تتعلق بنشاط التمويل. كما تلتزم الشركات بالامتناع عن تحصيل أي مبالغ بأي وسيلة ينتج عنها إضافة تلك المبالغ إلى حساباتهم الخاصة ، وعليهم تحصيل المبالغ المستحقة من العملاء من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليهم من الشركة أو الجهة المتعاقد معها أو من خلال أي وسيلة دفع غير نقدي خاصة بتلك الشركة أو الجهة، أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو الجهة. وتلتزم الشركات الامتناع عن تسلم أي مبالغ نقداً من العملاء إلا في الحدود المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ولائحته التنفيذية وبموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إليهم كعهدة شخصية مع الالتزام بتسليم أصل الإيصال للعميل ، وتقديم صورة منه للشركة / الجهة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل ، مع الالتزام بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة / الجهة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل. وتتولى الشركات المحافظة على السرية التامة للبيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها للغير إلا في الحالات التي تطلب فيها الهيئة تقديم معلومات محددة لها بشأنها، مع موافاة الهيئة بتقرير نصف سنوي عن نتائج أعمالهم يتضمن على وجه الخصوص بيان بالشركات والجهات التي تم التعاقد معها ، وبيانات العملاء الذين تم التحصيل منهم لصالح كل شركة أو جهة وقيمة المبالغ المحصلة وطريقة التحصيل ، كما تلتزم الشركات المقيدة بالسجل بتقديم البيانات المشار إليها للهيئة متى طلبت ذلك. وحول التزامات الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، فعليها الالتزام عند التعامل مع الشركات المقيدة بالسجل بموافاة العميل بالبيانات الخاصة بشركة التحصيل التي يجوز له السداد لها ووسائل التحقق من هوية المحصلين بها ، وبيانات التواصل معهم ، والبيانات التي يحظر على العميل الإفصاح عنها لهم، مع قصر تكليف الشركات المقيدة بالسجل على الأعمال المتعلقة بتحصيل المستحقات المالية الناشئة قبل عملائهم ، وعدم إسناد أي مهام تتعلق بنشاط التمويل لهم. كما تلتزم هذه الشركات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها قبل شركة التحصيل، مع النظر والبت في الشكاوى المقدمة من عملائها ضد شركات التحصيل ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، بجانب موافاة الهيئة بتقرير نصف سنوي يتضمن بيان بشركات التحصيل المتعاقد معها والمبالغ المحصلة من كل منهم وبيانات العملاء المحصل منهم والموقع الجغرافي لهم ، كما تلتزم تلك الشركات والجهات بتقديم البيانات المشار إليها للهيئة متى طلبت ذلك، بالإضافة إلى إخطار الهيئة حال ارتكاب شركات التحصيل لأى مخالفات تتعلق بممارستهم لمهام التحصيل. وأشار القرار إلى التدابير الإدارية لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام هذا القرار أو مخالفة أي من القرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة، ومنها الإنذار، بجانب الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة، بالإضافة إلى شطب القيد من السجل، مع عدم جواز إعادة القيد مرة أخرى إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وكذلك الشطب النهائي من السجل. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zzv7 الأنشطة المالية غير المصرفيةالتأجير التمويليالتخصيمالتمويل الاستهلاكيالتمويل العقاريالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةتحصيل المستحقاتمتناهي الصغر