اخبار محلية قانون المرور الجديد .. تعرف على السن القانونية لاستصدار رخص القيادة بواسطة أموال الغد 1 نوفمبر 2021 | 10:09 م كتب أموال الغد 1 نوفمبر 2021 | 10:09 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 96 قرر مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور2021 الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. واستهدفت المواد الخاصة بمشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات وجاءت مواد التعديلات كالآتي: إقرأ أيضاً مجلس النواب يوافق على 10 قوانين في جلسته العامة اليوم.. تعرف عليها مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المرور للسماح بترخيص الدراجات الآلية الحكومة تلزم أصحاب السيارات المنتهي تراخيصها والمتهالكة بعدم تركها بالطرق العامة مادة (7) كله وفقاً للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات الأخرى الخاصة بكل نوع منها. مادة (35) البند 1 والفقرة ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند (9) من المادة السابقة، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1)، (7) من المادة السابقة، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2،3، 4، 5، 6، 8، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها. فقرة أخيرة: وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقيق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الترخيص المبينه بالبنود أرقام (9، 12، 13) من المادة السابقة، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوي الاعاقة ونوع المركبات التي يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفني، وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقييد بأحكام البند (5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36). المادة (37) بند 4 : سنة واحدة بالنسبة للبند (9) ، وستة أشهر بالنسبة للبند (13). مادة (72 الفقرتين الأولي والثانية) : “تُسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد علي شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا البند (7) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج). وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد علي شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3،4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (5،6،7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (1،2، 3، 4) من البند (ج). مادة (81) مكررا 3 : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو أية عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zted تعديل قانون المرورتعديلات قانون المرورقانون المرورقانون المرور الجديد قد يعجبك أيضا مجلس النواب يوافق على 10 قوانين في جلسته العامة اليوم.. تعرف عليها 1 نوفمبر 2021 | 3:19 م مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المرور للسماح بترخيص الدراجات الآلية 29 سبتمبر 2021 | 1:32 م الحكومة تلزم أصحاب السيارات المنتهي تراخيصها والمتهالكة بعدم تركها بالطرق العامة 1 سبتمبر 2021 | 6:39 م مجلس الوزراء يوافق على ٨ قرارات خلال اجتماعه اليوم 1 سبتمبر 2021 | 6:06 م الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المرور 1 مارس 2021 | 2:30 م الملصق الإلكترونى للسيارات.. تعرف على عقوبات عدم وضعه وإتلافه بتعديلات قانون المرور 10 فبراير 2021 | 10:48 ص