استثمار الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين بواسطة أموال الغد 3 أبريل 2024 | 2:30 م كتب أموال الغد 3 أبريل 2024 | 2:30 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 71 وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية. إقرأ أيضاً الهند تستضيف المؤتمر العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين أكتوبر المقبل برعاية «أموال الغد».. انطلاق فعاليات جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين رئيس الوزراء: تراجع الدين العام متضمنًا «الخارجي» إلى مستوى 89% من الناتج المحلى كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل. وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي. وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zt2c اجتماع مجلس الوزراءرئيس مجلس الوزراءقانون سجل المستوردينمجلس الوزراء قد يعجبك أيضا الهند تستضيف المؤتمر العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين أكتوبر المقبل 15 نوفمبر 2024 | 4:42 م برعاية «أموال الغد».. انطلاق فعاليات جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين 10 نوفمبر 2024 | 10:26 ص رئيس الوزراء: تراجع الدين العام متضمنًا «الخارجي» إلى مستوى 89% من الناتج المحلى 6 نوفمبر 2024 | 4:35 م رئيس الوزراء: الإعلان عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات قبل نهاية الشهر الجارى 6 نوفمبر 2024 | 4:26 م رئيس الوزراء: لا تعويم للعملة مع تطبيق سعر صرف مرن وفقا لحركة السوق 6 نوفمبر 2024 | 4:26 م رئيس الوزراء يؤكد عدم اتخاذ قرارات جديدة تُحمل المواطنين أعباء إضافية 6 نوفمبر 2024 | 4:16 م