بقيمة 3 آلاف جنيه.. استمرار فرض رسم على صادرات أجزاء وفواصل بطاريات الرصاص بواسطة سناء علام 18 يناير 2026 | 3:03 م كتب سناء علام 18 يناير 2026 | 3:03 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 52 أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2026، بشأن استمرار فرض رسم على صادرات صنف أجزاء وفواصل بطاريات الرصاص، تحت البند الجمركي (85079010). وأكد القرار، الذي صدر بتاريخ 1 يناير 2026، على أن تصدير هذا الصنف يُقتصر على الشركات المنتجة له فقط، في إطار تنظيم التجارة الخارجية وضمان حماية الصناعة المحلية. إقرأ أيضاً وزارة الاستثمار تدرس تطوير أصول مصرية بكوت ديفوار وتعزيز الشراكة مع بنوك أفريقية وزير الاستثمار: منصة التراخيص المؤقتة تطرح 389 ترخيصا من لسرعة الإصدار وتوفير الوقت الحكومة تستهدف جذب 20.5 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بحلول 2030 ويستمر القرار في فرض رسم صادر بقيمة 3 آلاف جنيه للطن على صادرات هذا الصنف، وذلك وفقًا لما جاء في القرارات الوزارية السابقة، بما فيها القرار رقم 63 لسنة 2024، والقرار رقم 350 لسنة 2024، اللذين سبق وأن وضعا الأسس المنظمة للرسم على هذا الصنف. وأشار القرار إلى أن كل حكم يخالف أحكامه يُلغى، ويتم نشره في الوقائع المصرية، ويُعمل به لمدة عام كامل اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضبط الصادرات الصناعية وحماية الشركات المنتجة محليًا من المنافسة غير العادلة في الأسواق الخارجية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zp8i بطاريات الرصاصرسم الصادروزارة الاستثمار