الرقابة المالية تُلزم بصرف تعويضات مجمعة التأمين الإجباري خلال شهر من استيفاء المستندات بواسطة إسلام عبد الحميد 13 يناير 2026 | 11:25 ص كتب إسلام عبد الحميد 13 يناير 2026 | 11:25 ص الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 61 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا ينظم الضوابط والإجراءات والشروط الخاصة بأداء مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. ويأتي القرار، الذي يُعد الأول من نوعه، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في تطوير منظومة التأمين، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان حماية حقوق المتعاملين بها. إقرأ أيضاً مهلة عامًا لصناديق التأمين الحكومية لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة للرقابة عليها رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط «متناهي الصغر» إلى 390 ألف جنيه لتسجل 141 شركة و25 فرعًا.. الرقابة المالية تضيف 3 كيانات لقائمة معيدي التأمين وتُعد المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الجهة المسؤولة عن إدارة التأمين الإلزامي على المركبات في مصر، والذي يهدف إلى تغطية الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالغير نتيجة حوادث السير. ويستهدف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025 إرساء إطار تنظيمي واضح لإجراءات صرف مبالغ التأمين من المجمعة، بما يحقق الانضباط المؤسسي، ويُبسط الإجراءات أمام المواطنين، ويُعزز سرعة حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم، وذلك في ضوء توجهات الهيئة نحو بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة، قادر على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع. وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد، وفي إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة، يستجيب بفاعلية لاحتياجات المجتمع، من خلال تطوير الإطارين التشريعي والتنظيمي للنشاط، بما يضمن حقوق جميع المتعاملين ويسهم في تعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية. ونص القرار على ضرورة تقديم طلب لصرف التعويض مرفقًا بصورة رسمية من محضر الحادث، والمستندات المطلوبة، إلى جانب إقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة. كما حدد القرار طرق صرف التعويض، سواء من خلال التحويل البنكي المباشر أو بموجب توكيل خاص معتمد يحدد قيمة مبلغ التأمين ويخول الوكيل حق استلامه. وفيما يخص حالات الوفاة، ألزم القرار بتقديم شهادة الوفاة المميكنة وأصل إعلام الوراثة، وصور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين، مع تمكين المجمعة من طلب مستندات إضافية حال وجود قُصَّر ضمن الورثة، تشمل شهادات الميلاد، وقرارات الوصاية، وإفادات النيابة الحسبية، والبيانات البنكية الخاصة بهم، بما يكفل حماية حقوق القُصَّر وضمان إدارتها وفق الأطر القانونية السليمة. كما حدد القرار المستندات اللازمة لصرف التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم، والتي تتضمن تقرير الجهة الطبية المختصة موضحًا به توصيف حالة العجز ونسبته، إلى جانب المستندات التعريفية الخاصة بالمصاب، بما يضمن دقة التقييم وعدالة صرف التعويضات. أما في حالات الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، فقد اشترط القرار تقديم تقرير صادر عن خبير معاين لتقدير قيمة الأضرار، بما يعزز النزاهة والموضوعية في تحديد التعويضات المستحقة. وأكد القرار التزام المجمعة بالبت في طلبات صرف التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المؤيدة له، في انعكاس مباشر لحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تسريع وتيرة الفصل في مطالبات التعويض، ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية، وترسيخ الثقة في منظومة التأمين الإجباري باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للقطاع المالي غير المصرفي. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zobr الهيئة العامة للرقابة الماليةصرف تعويضات مجمعة التأمينمجمعة التأمين