عاجل النواب يوافق على مشروع قانون بشأن حماية الآثار بواسطة أموال الغد 9 فبراير 2020 | 4:25 م كتب أموال الغد 9 فبراير 2020 | 4:25 م مجلس النواب النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 افق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار. وأعلن رئيس النواب علي عبدالعال، خلال الجلسة، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لأخذ الرأى النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ويشمل مشروع القانون على مادتين: (المادة الأولى): “تضاف مادتان جديدتان برقمي: 42 مكرر “2”، 45 مكرر “1”) إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون 117 لسنة 1983، نصهما الآتى: (المادة 42 مكرر “2”): “يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة”. ونص (المادة 45 مكرر “1”): “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين (تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك)، وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد”. (المادة الثانية): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءاً من اليوم التالي لتاريخ نشره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zgaq