تأمين «الرقابة المالية» تحظر على وسطاء التأمين تحصيل الأقساط والرسوم نقداً من العملاء بما لا يتعارض مع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي بواسطة إسلام عبد الحميد 1 نوفمبر 2023 | 3:40 م كتب إسلام عبد الحميد 1 نوفمبر 2023 | 3:40 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 537 أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 215 لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية. ووفقاً للقرار؛ يلتزم الوسيط بالمحافظة على العهد والمستندات والأموال التي تخص الشركة التي يعمل لحسابها ، وعليه عدم تسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل. إقرأ أيضاً رئيس الرقابة المالية: 590 مليون جنيه حجم أقساط التأمين متناهي الصغر خلال 2024/2023 لتتوافق مع قانون التأمين الموحد.. اعتماد تعديل النظام الأساسي لـ«طوكيو مارين مصر جنيرال تكافل» شركات التأمين تحقق 21 مليار جنيه صافي أرباح و14.6 مليارًا فائض نشاط كما أضاف القرار بند جديد برقم (7) إلى المادة (8) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 المشار إليه، بحيث يحظر على وسيط التأمين تحصيل رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدى أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة . ولفت إلى أنه تقرر إلغاء البند (ب) من المادة (17) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 المشار إليه، ونشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. وصدر هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/xisb أقساط التأمينالهيئة العامة للرقابة الماليةرسوم وثائق التأمينشركات الوساطة التأمينيةمحمد فريدوسطاء التأمين