عقارات “الإستثمار العقاري” تطالب “الإسكان” بإعفاء المشروعات بنسبة انجاز الـ 85 % من غرامة التأخير بواسطة أموال الغد 1 ديسمبر 2015 | 9:20 ص كتب أموال الغد 1 ديسمبر 2015 | 9:20 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 خاطبت شعبة الأستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية ،الدكتور مصطفى مدبولي،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،حول تعديل المادة 34 من اللائحة العقارية الجديدة الخاصة بمقابل التأخير – الذى يتم احتسابه حال انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمشروعات – وذلك قبل عرض اللائحة على مجلس الوزارء وأعتمادها والعمل بها رسمياً . وقال المهندس ممدوح بدر الدين ،رئيس مجلس إدارة شعبة الأستثمار العقارى،أن وجود المادة 34 باللائحة العقارية أمراً إيجابياً أسهم فى معالجة قصور اللائحة القديمة لإتاحته عدم استقطاع أو سحب الأراضى فى حال تأخر الشركات عن إنجاز المشروعات ومنحها مدد إضافية بمقابل مادى يتم أحتسابه وفقاً لمعادلة سعرية . وأشار بدر الدين الى أن الشعبة تطالب بتعديل طرق احتساب مقابل التأخير بذلك البند ليتم منح من قام بتنفيذ أكثر من 60 % من إجمالى المشروع مدد إضافية بمقابل تأخير يحسب على القطعة غير المنماة على أساس سعر الأرض وقت الشراء، ولمن قام بتنفيذ 60 % فأقل من إجمالى المشروع يتم احتساب المقابل على أساس سعر الأرض السوقى وبالنسبة للمستثمر الذى قام بالانتهاء من تنفيذ 85 % فأكثر من الأعمال الإنشائية يعتبر المشروع منتهياً ولا يتم استقطاع الأرض أو احتساب مقابل تأخير لكونه أثبت جدية تامة فى تنفيذ المشروع، مشيراً إلى ان تلك الآلية كانت الشعبة قامت بطرحها فى وقت سابق على مسئولى هيئة المجتمعات وأبدوا ترحيباً بها . وتنص المادة 34 من اللائحة العقارية الجديدة على انه فى حال تحقيق نسبة انجاز اكبر من 15 الى 30 % من المستهدف للمشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد يتم احتساب مقابل تأخير 8 % سنوياً ، وفى حال تحقيق نسبة انجاز أكبر من 30 حتى 50 % يتم أحتساب مقابل تأخير 6 % سنوياً ، أما فى حال تحقيق نسبة انجاز أكبر من 50 حتى 65 % يتم أحتساب مقابل تأخير 4 % سنوياً ويتم تحديد نسب مقابل التاخير السابقة من قيمة الارض الغير منماة وتحتسب على اساس سعر الارض عند التعاقد على المدد الإضافية ويحمل بالاعباء ، أما فى حال تحقيق نسبة أكبر من 65% من المستهدف لايتم احتساب مقابل تأخير لمدة 6 أشهر فان لم يتم تحقيق المستهدف خلال تلك المدة يتم فرض مقابل تأخير 2 % سنويا من قيمة الارض الغير منماة يحتسب من بداية التأخير طبقاً لسعر الارض عند التعاقد محملة بالاعباء . وفى سياق آخر طالب رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بتعديل الاشتراطات البنائية والسماح للمطورين العقاريين بتنفيذ المشروعات الخدمية بالكومباوندات السكنية على حدود المشروع وفتحها على الشوارع الرئيسية لتسمح بتوفير الخدمات لجميع العملاء وليس قاطنى الكومباوندات السكنية فقط مما يسهم فى رفع مستوى خدمات مدن المجتمعات العمرانية الجديدة وزيادة القيمة المضافة وتحقيق تنمية سريعة للمدن تحقق الاستفادة للدولة وترفع اسعار الاراضى بالاضافة الى تحفيز العملاء على شراء وحدات تجارية بالتجمعات السكنية حيث أن اقتصار المحال على توفير خدمات لقاطنى الكومباوندات فقط والتى قد تستغرق فترة طويلة لتحقيق معدلات الأشغال المستهدفة يسهم فى الإحجام عن شراء الوحدات التجارية والبحث عن أخرى خارج الكومباوندات . وأشار بدر الدين الى أن هيئة المجتمعات تلزم المطور العقارى حال رغبته فتح خدمات المشروع على الشوارع العمومية بدفع رسوم إضافية للهيئة ، وكذلك فرض غرامات غرامات فى حال استفادة احد الافراد الغير قاطنين بالكومباوندات من الخدمات الخاصة بها مما يمثل أعباء على مالكى المشروعات اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/wni4