بنوك ومؤسسات مالية “الرقابة المالية” تصدر تعديلات للضوابط الحاكمة لممارسة نشاط الوساطة في التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 10 نوفمبر 2014 | 11:19 ص كتب إسلام عبد الحميد 10 نوفمبر 2014 | 11:19 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين، وذلك فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق الفعلى وما تم مناقشته مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين إيبا”. وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة أن التعديلات تضمنت أن يتوافر في المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب لشركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين شرط القيد بسـجل وسـطاء التأمين بالهيئة. وأضاف سامي في بيان له اليوم، التعديلات اشترطت ايضاً أن يكون لديها خبرة تصل إلى 9 سنوات بنشاط الوساطة التأمينية، أو عمل مديرا عاماً لشركة تأمين لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو زاول عمل فني تأميني بإحدى الجهات المتصل عملها بصناعة التأمين أو إعادة التأمين لمدة لا تقل عن 15 سنة، كما يتعين له عدم القيام بالجمع بين وظيفة تنفيذية أخرى في شركة تأمين أو إعادة تأمين أو ذات صلة بالتأمين . وتابع أن التعديلات عدم اشتراط أن تقدم شركة الوساطة تقرير فحص محدود وقوائم مالية ربع سنوية ويُكتفى بتقديم بيان ربع سنوي يبين حجم العمليات التي توسط فيها وحجم العمولات التي حصل عليها مع تقديم تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية فى آخر السنة المالية فقط، حيث يكتفى أيضاَ بأن يكون مراقب حسابات شركة الوساطة فى التأمين مقيداً بسجل المحاسبين والمراجعين وعدم اشتراط أن يكون من ضمن المقيدين فى سجلات الهيئة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/wabe