مهلة شهرًا لشركات التأمين لمراجعة نماذج وأساليب تسويق وتوزيع المنتجات بواسطة إسلام عبد الحميد 6 أكتوبر 2026 | 12:10 م كتب إسلام عبد الحميد 6 أكتوبر 2026 | 12:10 م الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 29 حددت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة شهر أمام شركات التأمين لمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع المنتجات التأمينية، خاصة من خلال القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لتعزيز الإفصاح وحماية حقوق العملاء. ويأتي ذلك في إطار تعميم أصدره الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في قطاع التأمين، في ضوء ما رصدته الهيئة من ممارسات سلبية وشكاوى بشأن حدوث خلط عند تسويق بعض المنتجات التأمينية بينها وبين الودائع والأوعية الادخارية والاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية. إقرأ أيضاً إلزام شركات التأمين بتوثيق إطلاع العملاء على شروط الوثائق وإفصاحاتها الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتعزيز مستويات الإفصاح عن الوثائق المرتبطة بالاستثمار في الذهب «كير بلاس» تحصل على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص تقديم نموذج إقرار العميل وألزمت الهيئة شركات التأمين بموافاتها، خلال شهر من تاريخ التعميم، بالإجراءات التي اتخذتها لضمان الالتزام بالضوابط، إلى جانب تقديم نموذج إقرار العميل الذي ستستخدمه الشركة في عمليات التعاقد. ويتضمن الإقرار توثيق اطلاع العميل، قبل إتمام التعاقد، على الشروط والأحكام الجوهرية لوثيقة التأمين، وإقراره بعلمه بأن المنتج محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة تأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا. كما يتعين توثيق حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة فرصة كافية له للاستفسار عن شروط الوثيقة وأحكامها. إفصاحات واضحة بشأن المنتجات الاستثمارية ويلزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح للعميل، قبل التعاقد، بصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، مع بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة. وفي حال تضمنت الوثيقة استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يتعين توضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب الأحوال. كما يحظر على الشركة الإيحاء بأنها تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع توضيح حقوق العميل في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط ذلك، إن وجدت، إلى جانب أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة. حظر الخلط بين التأمين والمنتجات المصرفية وشددت الهيئة على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني والودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية. كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات من شأنها خلق تصور لدى العميل يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة. وأكدت الهيئة أن إقرار العميل باطلاعه على الشروط والإفصاحات لا يعفي شركة التأمين من التزاماتها القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين. تعميم-7_watermark اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/w1ju إسلام عزامالإفصاح والشفافيةالتأمينالرقابة الماليةحماية العملاءشركات التأمينوثائق التأمين