استثمار القضاء الإداري يرفض دعوى ” ارتوك اوتو للسيارات” لإلغاء قرار حماية المستهلك باستبدال السيارة لأحد المستهلكين بواسطة إيناس شعبان 19 نوفمبر 2016 | 11:47 ص كتب إيناس شعبان 19 نوفمبر 2016 | 11:47 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 11 قضت محكمة القضاء الاداري برفض الدعوى المقامة من شركة ارتوك اوتو للسيارات للطعن على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركة باستبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة أو رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على الشاكي ،على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة . أشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز كان قد تلقى شكوى رقم 115720 يتضرر فيها الشاكي من شرائه سيارة ماركة اسكودا أوكتافيا موديل A7 2014 الا أنه وجد بها عيب تمثل في عدم القدرة علي العمل ،وباللجوء الي المشكو في حقه وجد مماطلة. وأكد أن الجهاز قام بفحص الشكوى حيث أفاد الشاكي أنه ظهر عيب بالسيارة عند قراءة عداد 2000كم أدى إلى توقف السيارة عن العمل وتم اصلاح السيارة وتغيير طلمبة البنزين ،إلا أنه بعد استلام السيارة تكرر نفس العيب مرة أخرى عند 7500 كم ،في حال أن الشركة المشكو في حقها “ارتوك اوتو “افادت أنه بالكشف على السيارة محل الشكوى تبين وجود تسريب زيت من المحرك وتم تغيير المحرك. وأشار يعقوب إلى أن السيارة بذلك تكون معيبة وغير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد من أجله لأن العيب متكرر، منوها أن الشركة أقرت أن المشكو في حقها بالعيب وقامت بتغيير المحرك ، وهو ما يتعين معه استبدال السيارة أو استرجاعها ،خاصة وأن السيارة أثناء تقديم الشكوى مازالت في فترة الضمان وبذلك تكون الشركة خالفت قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006. وأوضح أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص أنه للمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، لذلك أصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بإلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى والمملوكة للشاكي بأخرى جديدة من ذات الموديل والمواصفات آو استعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكي دون أية تكلفة إضافية عليه. وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها تنفيذ قرار الجهاز وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 ، ولذا فقد تم إحالة الشركة المشكو في حقها الى النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضد /اٍبراهيم يوسف اٍبراهيم بصفته الممثل القانوني للشركة لمخالفة نصوص المواد “24،19،9،8،1 ” من قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . وأضاف أن الشركة المشكو في حقها قد قامت بالطعن على قرار مجلس ادارة الجهاز أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بالدعوي رقم 70465 لسنه96ق، والذي أيدته المحكمة بحكمها الصادر في جلسة 5/9/2016 “بعدم قبول الدعوي والزام المدعي بالمصرفات ” . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/uglv