شطب شركة «بونسبكت» من سجلات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 17 يناير 2026 | 4:06 م كتب إسلام عبد الحميد 17 يناير 2026 | 4:06 م شركات المعاينة وتقدير الأضرار - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 204 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، شطب قيد شركة الاتحاد للتفتيش وأعمال الخبرة «بونسبكت» من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (شخص اعتباري) بالهيئة. جاء ذلك وفقًا للقرار الصادر برقم 3105 لسنة 2025 بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، والذي نص على العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. إقرأ أيضاً رئيس هيئة الرقابة: نشر الوعي والثقافة المالية ركيزة أساسية لحماية حقوق المتعاملين الرقابة المالية تُرخص لـ«الأهلي فاروس» مزاولة الوساطة في العقود الآجلة الرقابة المالية تمنح «العربي الأفريقي» ترخيص مزاولة الوساطة في العقود الآجلة وصدر القرار بناءًا على كتاب الشركة الوارد للهيئة بشأن شطب قيدها من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وكذلك مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، ووفقًا لما أقرته لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (65). 3105 ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك. 3 ملايين جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات المعاينة وتقدير الأضرار ويذكر أنه قد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وذلك وفقًا للقرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024. ووفقا للقرار، تحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار بقيمة 3 ملايين جنيه، على أن يكون رأسمال كافة هذه الشركات المخاطبة مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري. كما ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/snyl الاتحاد للتفتيش وأعمال الخبرةالهيئة العامة للرقابة الماليةبونسبكت للمعاينة وتقدير الأضرارشركات التأمينشركات المعاينة وتقدير الأضرارمحمد فريد