تقارير وتحليلات كبيش: تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لن يطبق على مبارك بواسطة أموال الغد 2 ديسمبر 2014 | 1:14 م كتب أموال الغد 2 ديسمبر 2014 | 1:14 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 2 قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن تعديل المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية الذي وافقت الحكومة عليه خلال اجتماعها اليوم مناسب جدًا للحالات المشابهة لقضية الرئيس الأسبق حسني مبارك حيث إن التعديل نص على بدء المدة المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ولمدة 10 سنوات. وأكد كبيش لـ “بوابة الأهرام” أن هذا التعديل لن يطبق على مبارك ونظامه حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يتم تعديل القانون ليس بسبب حالة خاصة وهي محاكمة مبارك ولكن كان يتمنى أن يتم التعديل للمصلحة العامة. وعما إذا كانت هناك مطالبات بتعديل نص المادة من قبل، أضاف كبيش أنه لم يتم المطالبة بالتعديل وهذا ما يحزنه. وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. حيث ينص التعديل على استبدال عبارة “الباب الرابع” الواردة بنص الفقرة الأخيرة من المادة (15) من قانون الاجراءات الجنائية بعبارة “البابين الثالث والرابع”، وذلك لمد الاستثناء الوارد بالمادة بعدم سقوط الدعوى بالنسبة لجرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الى جرائم الباب الثالث من الكتاب الثاني، من خلال وضع ذات القيد الوارد بها على جرائم الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات “الرشوة” بألا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك. ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير السياسة التشريعية في الدولة لحماية المال العام من كل عدوان عليه، وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق، والحيلولة دون إفلات الموظف العام من العقاب بانقضاء مدة محددة على ارتكاب الجريمة وعدم اكتشافها تطبيقا لمبدأ التقادم، خاصة وقد أولى الدستور أهمية كبيرة لحماية الملكية العامة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/sjff