تقارير وتحليلات “النواب” يرجئ مجددًا التصويت النهائي على قانون إجراءات الطعن أمام “النقض” لعدم اكتمال النصاب بواسطة أموال الغد & amwal team 12 يونيو 2016 | 6:31 م كتب أموال الغد & amwal team 12 يونيو 2016 | 6:31 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أرجأ مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، مجددا أخذ الرأي النهائي على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك إلى جلسة الغد. وقال عبدالعال، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع القانون، حيث إن المشروع من القوانين المكملة للدستور، التي تستلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس عليه، فيؤجل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة الغد صباحًا. وكان المجلس قد وافق على إعادة المداولة على المادة 36 مكررا (بند 2) من القانون بناء على طلب من النائب عفيفي كامل، حيث طالب النائب بمساواة جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية بمحكمة استئناف القاهرة في نظر الطعون، وهو الأمر الذي رفضه ممثل الحكومة المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بتأكيده تمسك الحكومة بالمشروع، كما أرسل وبالصيغة التي وافقت عليها اللجنة المختصة (لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية). وطرح عبدالعال مقترح النائب عفيفي كامل للتصويت على المجلس، حيث جاءت النتيجة أقلية ليتم رفض المقترح. وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته بتاريخ 22 مايو الماضي على مواد المشروع الثلاثة بعد تلاوتها مادة مادة بالصيغة التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، التي نظرت المشروع، قد أوصت في تقريرها وزارة العدل بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية، بما يحقق العدالة التي تتحقق فيها كافة حقوق وضمانات الدفاع، وأن تكون أمام عدالة منصفة وناجزة، وعدم الاكتفاء بالتعديلات الجزئية التي لا يتحقق معها الغرض المنشود. كما أوصت اللجنة بإعداد مشروع متكامل يحقق العدالة الناجزة والمنصفة من خلال تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات، وذلك لمواكبة أحدث النظم القانونية. وتتضمن الملامح الأساسية لمشروع القانون في صيغته، التي وافق عليها المجلس، المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 36 مكررا (بند 2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النص الآتي “يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم”. ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.. وعلى تلك المحاكم الإلتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة رقم (4) من قانون السلطة القضائية. فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة، فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب. ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب، موقع عليها من محام عام على الأقل. وتنص المادة الثانية على: “على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 36 مكررا بند (2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالحالة التي تكون عليها”.. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم. ونص المشروع في مادة الثالثة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2016، ويسرى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل به، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/sezz