اخبار محلية شراء عقار بـ 300 ألف دولار.. شروط جديدة لمنح الجنسية المصرية للأجانب بواسطة هاجر بركات 14 سبتمبر 2023 | 3:57 م كتب هاجر بركات 14 سبتمبر 2023 | 3:57 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 46 وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس. وبحسب بيان صادر اليوم الخميس، نص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي بنص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.: “شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً”. كما تُستبدل عبارة “مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري”، بعبارة “مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي” الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس. إقرأ أيضاً مجلس الوزراء يُوافق على الرؤية المقترحة لتنظيم سوق السيارات لعام 2025 الحكومة تقرر إلغاء تخصيص عدد من المناطق الصناعية وإعادتها لأملاك الدولة مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم وبحسب نص مشروع القرار أيضاً، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰ نصها الآتي: ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركياً ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/s4qw شروط منح الجنسية المصريةقرارات مجلس الوزراءمنح الجنسية المصريةمنح الجنسية المصرية للأجانب قد يعجبك أيضا مجلس الوزراء يُوافق على الرؤية المقترحة لتنظيم سوق السيارات لعام 2025 4 ديسمبر 2024 | 2:35 م الحكومة تقرر إلغاء تخصيص عدد من المناطق الصناعية وإعادتها لأملاك الدولة 28 نوفمبر 2024 | 3:16 م مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم 28 نوفمبر 2024 | 1:52 م عقوبة جديدة لسرقة الكهرباء.. مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات جديدة فى اجتماعه الأسبوعي 20 نوفمبر 2024 | 3:51 م رئيس الوزراء يوجه باستمرار برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص 6 نوفمبر 2024 | 1:50 م الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم «غرس» لمركزات الموالح ببورسعيد 23 أكتوبر 2024 | 2:55 م