هيئة الرقابة المالية تُحدد شروط وآليات صرف تعويضات مجمعة التأمين الإجباري بواسطة إسلام عبد الحميد 31 ديسمبر 2025 | 2:36 م كتب إسلام عبد الحميد 31 ديسمبر 2025 | 2:36 م مجمعة التأمين الإجباري على المركبات النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 59 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 302 لسنة 2025، بشأن كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. وحدد القرار المستندات العامة الواجب تقديمها لصرف التعويض فى جميع الحالات التى تغطيها المجمعة، موضحًا أن يجب على المتضرر ممن تتوافر فى شأنه إحدى الحالات التى تغطيها المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، أن يتقدم بطلب للمجمعة للحصول على التعويض، مرفقًا به بعض المستندات ومنها صورة رسمية من محضر الحادث مرفقًا به المستندات ذات الصلة بالحادث، وإقرار من ذوى الشأن بصحة المستندات المقدمة منهم وما يفيد أنه تم تقديمها تحت مسئوليتهم القانونية. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تشترط دراسة جدوى وخطط خمسية لتعديل ترخيص شركات التأمين لمزاولة «متناهي الصغر» مهلة 6 أشهر لمكاتب تمثيل شركات التأمين و«الإعادة» الأجنبية لتوفيق أوضاعها للعمل بالسوق المصرية قرارات رقابية جديدة تعزز مرونة الاستثمار بالحصص العينية في الصناديق وفي حال رغبة العميل فى استلام مبلغ التأمين عن طريق التحويلات البنكية على الحسابات الخاصة بالمستفيدين، يجب إحضار إفادة بنكية بها، بينما في حالة توكيل المضرور أو ورثته إلى شخص آخر فى استلام مبلغ التأمين، فيجب تقديم توكيل خاص مصدق عليه متضمنًا قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من المجمعة، وفقًا للقرار. وحول المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض فى حالة الوفاة، فيجب تقديم المستندات المشار إليها سابقًا بجانب شهادة الوفاة المميكنة، وأصل إعلام وراثة للمتوفي، بجانب صورة من بطاقة الرقم القومي السارية للورثة البالغين. ويحق للمجمعة فى حالة وجود قصر للمتوفى أن تطلب أصل شهادات ميلاد القصر، وكذلك أصل قرار الوصاية، وإفادة النيابة الحسبية بأرقام حسابات القصر، بجانب إفادة بنكية ببيانات الحساب البنكى لتحويل مبلغ التأمين المستحق لهم. وحدد القرار المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الإصابة التى ينتج عنها عجز كلى أو جزئى مستديم، والتي تتضمن المستندات العامة المشار إليها سابقًا، بجانب صورة شخصية للمصاب، وصورة من بطاقة الرقم القومي السارية للمصاب، بالإضافة تقرير الجهة الطبية المختصة موضحًا به توصيف لحالة العجز ونسبته. بينما في حالة صرف التعويض نتيجة الأضرار المادية التى تلحق بالممتلكات يجب تقديم تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمه الأضرار المادية لصرف مبلغ التعويض بالإضافة إلى المستندات العامة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. وأشار القرار إلى إلتزم المجمعة بالبت فى طلب صرف التعويض خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المؤيدة له. كما ألغت الهيئة قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 345 لسنة 2007 بشأن كيفية وشروط أداء مبالغ التأمين المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية. التأمين الإجباري اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/rrgk التأمين الإجباري على المركباتالهيئة العامة للرقابة الماليةمجمعة التأمين الإجباريهيئة الرقابة المالية