تأمين هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 6 فبراير 2025 | 5:28 م كتب إسلام عبد الحميد 6 فبراير 2025 | 5:28 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 159 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين. ووفقًا للقرار، تلتزم شركات نشاط التأمين الخاضعة لأحكام هذا القرار بإعداد سياسة استثمارية معتمدة من مجلس إداراتها – وكذا من لجنة الرقابة الشرعية إذا كانت الشركة تزاول نشاط التأمين التكافلى أو إعادة التأمين التكافلى – على أن تتضمن بعض الضوابط والمحددات. إقرأ أيضاً منح شركات التأمين مهلة 6 أشهر للتوافق مع الضوابط الجديدة لنسب استثمار أموالها الرقابة المالية تقرر رفع الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر إلى 266 ألف جنيه بإجمالي 12.85 مليون دولار.. «إنبي» تطرح مناقصة جديدة لشركات تأمينات الممتلكات وتتضمن هذه الضوابط أن تناسب السياسة الاستثمارية مع مستوى المخاطر المقبول التى يتم اعتماده من مجلس إدارة الشركة، مع تنويع المحفظة الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة والتزاماتها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية والتقييم المستمر للعائد والمخاطر من أجل العمل على تعظيم العائد المتوقع فى ضوء المخاطر المقبولة للشركة، بجانب دراسة البدائل والفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية بناءً على أسس علمية تستخدم لتحديد وتقييم وقياس مخاطر الاستثمار وربطها بالعوائد المطلوبة. ما يجب أن يتم تحديد آليات تقييم المحفظة الاستثمارية التى تدار بمعرفة الشركة أو مدير الاستثمار الخارجى مع وضع مؤشرات مرجعية Benchmarks تستخدم لمراجعة عوائد المحفظة، مع تحديد الآليات التى تستخدمها الشركة لبيان مدى قدرتها على تحمل الصدمات المالية أو الظروف الاقتصادية غير المتوقعة ، وتقييم النتائج فى ظل سيناريوهات افتراضية متنوعة ومن ذلك اختبارات الإجهاد (Stress Testing) وتحليل السيناريوهات (Scenario Analysis) ، وكذلك تحديد أدوار مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا فى الإشراف على الأنشطة الاستثمارية للشركة وإجراءات قياس الأداء الاستثمارى وتقييمه من خلال تحديد مؤشرات استرشادية لكل فئة من فئات الأصول التى يتم الاستثمار فيها. وأوضح القرار أنه يجب على الشركات وضع إجراءات وأنظمة الرقابة لتجنب واكتشاف أى أخطاء أو إهمال من قبل القائمين على إدارة المحفظة الاستثمارية، مع تجنب حالات تعارض المصالح أو الإضرار بمصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها ، ووضع إجراءات للتعامل مع تلك الحالات حال نشوئها. وتلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار ببذل عناية الرجل الحريص لتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية فى المتوسط فى ضوء المخاطر المقبولة التى يعتمدها مجلس إدارة الشركة ، كما تلتزم الشركات بموافاة الهيئة بسياستها الاستثمارية بشكل سنوى وكذا عند إجراء أى تعديل عليها، كما يجوز للشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إدارة استثماراتها بنفسها أو من خلال إحدى شركات إدارة المحافظ الاستثمارية المرخص لها من الهيئة وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن. العدد 30تابع مؤمن-صور اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/qt69 شركات التأمينضوابط استثمار أموال شركات التأميننسب استثمار أموال شركات التأمينهيئة الرقابة المالية