بنوك ومؤسسات مالية «الضرائب» تتيح للمنشآت التعليمية الصغيرة التعامل بالضريبة القطعية بواسطة مصطفى محمود 6 يناير 2022 | 10:15 ص كتب مصطفى محمود 6 يناير 2022 | 10:15 ص مسابقة مصلحة الضرائب المصرية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 35 أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على استجابة وزارة المالية لطلب أصحاب المنشآت التعليمية بتخفيف العبء عليهم ، وذلك بأحقيتهم فى المحاسبة ضريبيًا وفق نظام الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بالقانون رقم (152 ) لسنة 2020 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالنسبة للمنشآت التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه. وأوضح “عبد القادر ” أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية. إقرأ أيضاً رئيس الوزراء: لا نية لزيادة الضرائب وتم الإعلان عن حزمة تسهيلات تحفز الاستثمار وزير المالية: نسعى إلى نقلة نوعية كبيرة لتحسين العلاقة بين الضرائب ومجتمع الأعمال رئيس وحدة دعم المستثمرين بالمالية: تأسيس إدارة مقاصة لتسوية مستحقات الممولين لفت إلى أن القانون حدد الضريبة القطعية المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه ، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف ويقل عن مليون جنيه. وأضاف “عبد القادر” أنه يتم تحديد الضريبة النسبية المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه على النحو الآتي: (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا . أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات . وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه حتى يتمكن أصحاب المنشآت التعليمية من العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها وتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠. أما بالنسبة للمنشآت التعليمية التى يزيد حجم أعمالها السنوى عن عشرة ملايين جنيه قال ” عبد القادر ” إنه يتم محاسبتها ضريبيًا وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91 ) لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 . أضاف أنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 ، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/qpmf الضرائبالمنشآت التعليميةضرائب المنشآت التعليمية قد يعجبك أيضا رئيس الوزراء: لا نية لزيادة الضرائب وتم الإعلان عن حزمة تسهيلات تحفز الاستثمار 7 نوفمبر 2024 | 5:06 م وزير المالية: نسعى إلى نقلة نوعية كبيرة لتحسين العلاقة بين الضرائب ومجتمع الأعمال 14 يوليو 2024 | 3:16 م رئيس وحدة دعم المستثمرين بالمالية: تأسيس إدارة مقاصة لتسوية مستحقات الممولين 16 مايو 2024 | 12:09 م شركة العاصمة الإدارية: دفعنا 17 مليار جنيه ضرائب مختلفة منذ 2017 29 أبريل 2024 | 12:08 ص وزير المالية يوجه بإنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه فى يونيو المقبل 23 يناير 2024 | 10:41 ص الضرائب: إنهاء المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه يونيو المقبل 16 يناير 2024 | 10:13 ص