وزير الاستثمار يصدر قرارًا جديدًا لتيسير إجراءات فحص الرسائل المستوردة بواسطة سناء علام 16 أغسطس 2026 | 10:28 ص كتب سناء علام 16 أغسطس 2026 | 10:28 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 21 أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 322 لسنة 2026، متضمنًا إضافة ضوابط جديدة إلى شروط استيراد بعض السلع، بما يستهدف تيسير إجراءات الفحص والإفراج عن الرسائل المستوردة، مع الحفاظ على متطلبات مطابقة السلع للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة. ونص القرار على إضافة فقرة ثانية إلى شروط الاستيراد الواردة بالمسلسل رقم (14) من الملحق رقم (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة. إقرأ أيضاً إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء المصري للقيادة لاكتشاف ورعاية المتفوقين «العدل» و«الاستثمار» يوقعان بروتوكولًا لرقمنة خدمات الشهر العقاري وتيسير تأسيس الشركات وزير الاستثمار ومحافظ مطروح يبحثان طرح فرص استثمارية جديدة بالمحافظة وبموجب القرار، يُكتفى بالنسبة لهذه السلع بإجراء الفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على الرسالة مع البيانات المثبتة في مستنداتها، وذلك في حالتين. وتتمثل الحالة الأولى في أن تكون السلعة المستوردة من إنتاج أحد المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفقًا لأحكام المادة (94) من اللائحة المنظمة. أما الحالة الثانية، فتتعلق بتقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة ونتائج الفحص والاختبار، بما يفيد مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة. واشترط القرار أن تصدر شهادة الفحص والمراجعة من جهة معتمدة من إحدى الجهات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC)، أو من الجهات المصرية أو الأجنبية الأخرى التي يوافق عليها الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية. وأتاح القرار للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إجراء فحص عشوائي لأي من هذه الرسائل، بما يضمن استمرار الرقابة على السلع المستوردة والتحقق من مدى مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المعتمدة. ويأتي القرار في إطار تنظيم إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة، مع العمل على تيسير الإجراءات أمام الشركات الملتزمة والمسجلة لدى الهيئة، وتقليل الإجراءات والفحوصات المتكررة بالنسبة للرسائل التي تستوفي الضوابط المحددة. ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وصدر القرار في 16 يوليو 2026 عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/pume وزير الاستثمار