مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بواسطة أموال الغد 26 أبريل 2021 | 4:25 م كتب أموال الغد 26 أبريل 2021 | 4:25 م مجلس النواب النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 14 وافق مجلس النواب برئاسة د. حنفي الجبالي خلال اللجنة العامة، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد. وبموجب القرار تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وفق ما جاء فى الجريدة الرسمية. إقرأ أيضاً وزيرة التنمية المحلية تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 وزير السياحة والآثار يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب الرئيس السيسي يطالب الوطنية للانتخابات بالتدقيق فى الأحداث والطعون المقدمة وتنص المادة الرابعة من القرار بأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه. ووفقا للمادة (131) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/pjm1 حالة الطوارئقرار الرئيس باعلان حالة الطوارئمجلس النواب