استثمار تعرف على حالات حجز «الضرائب» على حسابات الممولين بواسطة سناء علام 7 فبراير 2020 | 12:11 م كتب سناء علام 7 فبراير 2020 | 12:11 م الدكتور محمد معيط وزير المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 852 أكد د. محمد معيط وزير المالية، أنه لن يتم الحجز على حسابات الممولين إلا في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، وذلك في حالات مُحددة. وذكر أن هذه الحالات تتمثل في صدور نموذج 19 لضريبة الدخل، و 10 للقيمة المضافة دون الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا، وقرار اللجنة الداخلية بالاتفاق، وقرار لجنة الطعن، وحكم محكمة نهائي، وقرار لجنة إنهاء المنازعات، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على التواصل أكثر من مرة مع هؤلاء الممولين وفى حالة الامتناع عن سداد قيمة الضريبة المستحقة واجبة الأداء لخزانة الدولة تضطر المصلحة لإخطار البنك لتجنيب المبلغ المستحق للدولة فقط. قال معيط في لقائه مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار الحجز سيكون من خلال لجنة برئاسته شخصيًا؛ لضمان تحصيل حق الدولة، دون الإخلال بمقتضيات مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز بيئة الاستثمار. إقرأ أيضاً وزيرا الري والمالية يبحثان تطوير «القابضة للصرف» والهيئة العامة للمساحة وزير المالية: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي وزير المالية: 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية أضاف أنه لن يوجد ربط جزافي للضرائب، وإنما في حالة عدم توفر دفاتر وسجلات منتظمة يتم التقدير على أسس مستنديه ومحاضر معاينة، مشيرًا إلى أن مشروع تحديث وميكنة المنظومة الضريبية يستهدف تحقيق العدالة الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وأن الوزارة تمضى بقوة ففي تنفيذ هذا المشروع بما يؤدى في النهاية إلى منظومة ضريبية متطورة جاذبة للاستثمار. ولفت معيط إلى أنه يتم الأخذ بنسبة الفاقد والتالف المسموح به بقرار من مصلحة الرقابة الصناعية وفقاً لطبيعة الصناعة، موجهًا بانه سيتم تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بحيث يعتد بنسب الفاقد والتالف المسموح بها وفقًا لطبيعة كل صناعة، وبما يصدر به قرار من الرقابة الصناعية على ضوء المعاينة الفعلية. وأوضح أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تشجيع الاستثمار حيث ينص على استثناء الآلات والمعدات من السعر العام للضريبة، ويحدد سعر ضريبة مُخفض للآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة بنسبة 5%، مع أحقية المُسجل المستثمر في رد تلك الضريبة في حالة استخدام الآلات والمعدات في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي، موضحًا أن هذه الميزة لم تكن موجودة في قانون ضريبة المبيعات السابقة. حضر اللقاء كل من د. رمضان صديق مستشار الوزير للشئون الضريبية، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وصلاح يوسف على رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/pg61 اتحاد الصناعاتالضرائبالقيمة المضافةوزير المالية قد يعجبك أيضا وزيرا الري والمالية يبحثان تطوير «القابضة للصرف» والهيئة العامة للمساحة 12 ديسمبر 2024 | 10:06 ص وزير المالية: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي 4 ديسمبر 2024 | 4:14 م وزير المالية: 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية 26 نوفمبر 2024 | 3:38 م وزير المالية: مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين 26 نوفمبر 2024 | 10:51 ص رئيس اتحاد الصناعات: من المخطط الانتهاء من ترفيق كافة المناطق الصناعية خلال 2025 25 نوفمبر 2024 | 11:07 ص وزير الاستثمار: وضع خطة لتقليل زمن الافراج الجمركي للواردات ليومين خلال 2025 21 نوفمبر 2024 | 3:58 م