اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بشركة ضمان مخاطر الائتمان بواسطة إسلام عبد الحميد 30 أبريل 2023 | 12:11 م كتب إسلام عبد الحميد 30 أبريل 2023 | 12:11 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 51 أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1036 لسنة 2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ضمان مخاطر الائتمان. وتضمنت التعديلات تغيير بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق شاملة على البيانات العامة، بجانب تعديل شروط العضوية والاشتراكات بالصندوق، بالإضافة إلى تعديل بعض المزايا التأمينية التي يمنحها الصندوق للأعضاء. إقرأ أيضاً اللبنانية السويسرية تكافل مصر ترفع رأسمالها إلى 190 مليون جنيه الرقابة المالية تعتمد قيد 4 بنوك للتعامل بالأوراق الحكومية بالسوق الثانوية الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتسجيل بيانتها اللحظية والتاريخية على منصة الربط الإلكتروني ووفقاً للقرار فإنه تصرف المزايا التأمينية في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين عاماً، والوفاة أو العجز الكلي المستديم، بحيث يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع 3 أشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق ابتداءً من مطلع مايو 1999. ويبلغ الحد الأدنى للميزة التأمينية في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم قبل بلوغ العضو سن الستين هو 80 شهراً من أجر الاشتراك. ووفقاً لشروط العضوية والاشتراكات، فإنه يشترط في العضو أن يكون الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 39 عاماً ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم الانصمام طبقاً للجدول المرفق في لائحة النظام الأساسي. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/p59v الهيئة العامة للرقابة الماليةقطاع التأمين الطبيمخاطر الائتمان