مجلس الشيوخ يقر من حيث المبدأ تعديلات شاملة على قانون الضريبة العقارية بواسطة أموال الغد 4 يناير 2026 | 2:25 م كتب أموال الغد 4 يناير 2026 | 2:25 م تعبيرية- العقارات النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 101 وافق مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تستهدف معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي، مع تعزيز الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للممولين. وأوضحت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية، أن مشروع التعديل يأتي اتساقًا مع أحكام المادة 38 من الدستور، وحرصًا على تخفيف الأعباء عن المكلفين عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة ومقابل التأخير، إلى جانب دعم مسار التحول الرقمي وميكنة الإجراءات بما يرسخ حوكمة منظومة الضريبة العقارية. إقرأ أيضاً منصة SolvFast تطلق أعمالها في أسواق مصر والسعودية خلال 2026 «المالية» تستهدف تقليل مدة استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى 45 يومًا بدلاً من 6 سنوات المالية: إلزام جهات الدولة بالتعامل فقط مع أصحاب البطاقات الضريبية خلال 2026 ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث شملت المادة الأولى استبدال عدد من مواد القانون القائم، بما يضمن انتظام إعادة تقدير القيمة الإيجارية السنوية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة كافية تتيح الجاهزية قبل بدء الفترة التالية. كما استهدف التعديل تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية عبر الاكتفاء بإقرار واحد يشمل جميع العقارات التي يملكها أو ينتفع بها المكلف، مع فتح الباب للتحول التدريجي من النظام الورقي إلى الإلكتروني، وتحديد البيانات الجوهرية الواجب توافرها في الإقرار. وامتد التعديل ليشمل إلزام إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية، وكذلك شركات المرافق والجهات الحكومية، بإمداد مصلحة الضرائب العقارية بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر والتقدير، بما يعزز دقة العدالة الضريبية. وفيما يتعلق بحقوق الطعن، أتاح المشروع للمكلف الطعن على نتيجة الحصر ذاتها، إلى جانب الطعن على التقدير، مع إتاحة إيداع الطعون إلكترونيًا، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، بما يحد من التداخلات الإدارية التي أثبت الواقع العملي سلبيتها. كما نص على استحقاق الضريبة من واقع قرار لجنة الطعن، أسوة بالضريبة على الدخل والقيمة المضافة، دون أن يحول الطعن القضائي دون تحصيل الضريبة. وعلى صعيد البعد الاجتماعي، رفع المشروع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف مسكنًا خاصًا له ولأسرته، مع منح مجلس الوزراء سلطة زيادته بنهاية فترة التقدير العام، مراعاةً لآثار التضخم وتراجع القوة الشرائية. كما توسعت حالات رفع الضريبة لتشمل تعذر الانتفاع بالعقار بسبب التهدم أو التخرب أو الظروف الطارئة والقوة القاهرة، مع تمكين منطقة الضرائب العقارية المختصة من رفع الضريبة من تلقاء نفسها متى تحقق سبب الرفع. وتضمنت المادة الثانية من المشروع منح وزارة المالية المصرية سلطة تنظيم وسائل السداد الإلكتروني للضريبة ومقابل التأخير، مع إضفاء الحجية على إيصالات السداد، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، فضلًا عن استحداث آلية لإسقاط ديون الضريبة ومقابل التأخير التي يتعذر تحصيلها، وفق ضوابط مماثلة لما هو معمول به في ضرائب الدخل والقيمة المضافة. ونصت المادة الثالثة على حكم انتقالي يمنح المكلفين مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون للاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة، مع جواز مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية، بينما ألزمت المادة الرابعة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/oo3d الإعفاء الضريبيالتحول الرقميالسداد الإلكترونيالضريبة على العقارات المبنيةالممولينتعديل قانون الضريبة العقاريةمجلس الشيوخ المصريوزارة المالية