تقارير وتحليلات حماية المستهلك : ” الاقتصادية” تغرم مركز يدعى صيانته لمنتجات زانوسي 10آلاف جنيه بواسطة قسم التجارة والصناعة 11 يونيو 2016 | 9:22 ص كتب قسم التجارة والصناعة 11 يونيو 2016 | 9:22 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 كشف عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، عن أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قد قضت في الدعوي رقم 804 لسنة 2015 ، بحبس هناء معروف ذكي ، بصفتها الممثلة القانونية لمركز خدمة يدعي “زانوسي” شهر ، وتغريمها عشر آلاف جنيه . وأوضح أن الحكم جاء بناءا على إعلانها عبر وسائل الإعلام من خلال إحدي القنوات الفضائية أنها مركز الخدمة والصيانة المعتمد لمنتجات إحدي الشركات المالكة للعلامة التجارية “زانوسي” علي خلاف الحقيقة ،ودون الحصول علي تصريح بذلك منها أو الحصول سند وكالة للإعلان عن ذلك . وأضاف يعقوب أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوي من ممثلي شركة أوليمبيك جروب يتضررون فيها من قيام أحد المراكز بالإعلان علي شاشة القنوات الفضائية عن أنه مركز خدمة وصيانة زانوسي علي خلاف الحقيقة . ولفت إلى انه بمباشرة التحقيق في الواقعة ،فقد تمكن المرصد الإعلامي للجهاز من رصد قيام قناة فضائية تدعي دوللي سينما بالإعلان عن مركز صيانة يدعي “زانوسي” تحت رقم 16351 ، مضيفاً أنه بمخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية فقد أفادت في تقريرها بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية زانوسي هي شركة الكترولكس الخاضعة للحماية داخل مصر ، كما تقدمت الشركة الشاكية بمحضر توثيق يثبت صفتها كوكيل حصري ، وبالتالي تم إحالة المركز للنيابة العامة . وأشار يعقوب إلي قيام الشركة المشكو في حقها بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة ،وهو ما يوقع المتعاملين في غلط وخلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي وبين المركز المشكو في حقه ،وهو ما يخالف نص المادة 6/1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الذي يلزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط . و أكد علي أهمية الدور الجوهري الذي لعبته التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى في تمكين “الجهاز” من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون . وطالب يعقوب، المستهلكين بعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي وصفتها نص المادة 17 من قانون حماية المستهلك بكونها الإعلانات التي تتناول منتجا أو عرضا أو بيانا أو ادعاءً كاذبا يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/nn26