الرقابة المالية تضيف استثناءً جديدًا بوثائق التأمين على عملاء التمويل الاستهلاكي و«متناهي الصغر» بواسطة إسلام عبد الحميد 9 سبتمبر 2026 | 12:13 م كتب إسلام عبد الحميد 9 سبتمبر 2026 | 12:13 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 10 أضاف مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية استثناءً جديدًا إلى نماذج عقود التأمين الجماعي الخاصة بعملاء التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، بموجب القرار رقم 166 لسنة 2026. استثناء مخاطر الحرب والاضطرابات من تغطيات التأمين نص التعديل على استثناء المشاركة النشطة في الحرب أو الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو العمليات العدائية أو العمليات الحربية، سواء أعلنت الحرب أم لم تُعلن، من نطاق التغطية التأمينية. إقرأ أيضاً مد مهلة توفيق أوضاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة حتى نهاية 2026 الرقابة المالية تقصر التصويت في جمعية بريميم هيلثكير على المساهمين الآخرين تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كما شمل الاستثناء الحرب الأهلية والانتفاضة العسكرية والعصيان والتمرد والثورة، إلى جانب الاستيلاء على السلطة بالقوة أو اغتصاب السلطة، والأحكام العرفية، والتمرد العسكري، والشغب، والاضطرابات الأهلية التي تصل إلى مستوى انتفاضة شعبية. تعديل نموذجي عقد التأمين جاء التعديل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2026، المنشور بجريدة الوقائع المصرية، والذي استبدل البند السادس من نموذجي عقد التأمين الجماعي المرافقين لقراري الهيئة رقمي 27 و28 لسنة 2026، والمتعلق بالأخطار التي لا يغطيها العقد. وتضمن البند المعدل كذلك استثناء الجرائم التي ينفذها المستفيد من التأمين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى الإشعاع النووي أو التلوث الكيميائي أو البيولوجي، وحالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ بدء التأمين. التأمين على عملاء جهات التمويل متناهي الصغر وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا برقم 27 لسنة 2026 بشأن نموذج عقد التأمين النمطي الجماعي في شأن التغطية التأمينية للعملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر. ووفقًا للقرار، تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالنموذج المرفق بهذا القرار في شأن التغطية التأمينية للعملاء – حتى سن الـ65 – الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر من الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفئتين (أ ، ب) ، وذلك ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم. ويجوز التأمين على العملاء ممن تجاوزوا السن المشار إليه ضد المخاطر المذكورة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل. تلتزم شركات التأمين والجهات المرخص لها بتمويل المشروعات متناهية الصغر بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. التأمين على عملاء التمويل الاستهلاكي كما أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره رقم 28 لسنة 2026 بشأن إلتزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، ونموذج عقد التأمين المعمول به في شأن تلك التغطية. ووفقًا للقرار تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل منها حتى سن الـ65، وذلك ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم ، على أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد التمويل المستحق على العميل. ويجوز التأمين على العملاء ممن تجاوزوا السن المشار إليه ضد المخاطر المذكورة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وشركة التمويل. كما تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالنموذج المرفق بهذا القرار في شأن تغطية عملاء الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء عقود التأمين المشار إليها من مقابل الخدمات المنصوص عليه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 144 لسنة 2018. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/mvbm التأمينالتغطية التأمينيةالتمويل الاستهلاكيالتمويل متناهي الصغرالحروبالرقابة الماليةالمخاطر التأمينية