بنوك ومؤسسات مالية “الرقابة المالية” تصدر نموذج النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة بواسطة إسلام عبد الحميد 15 سبتمبر 2015 | 12:41 م كتب إسلام عبد الحميد 15 سبتمبر 2015 | 12:41 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 شريف سامي، رئيس الهيئة أصدر شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بنموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وذلك فى ضوء ما فوضت اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة الهيئة فى إصداره. وأوضح شريف سامي أن النظام الأساسي يتضمن البيانات الخاصة بالصندوق والغرض من تكوينه و تعريف و تحديد أجر الاشتراك بالنسبة لتحصيل الاشتراكات و صرف المزايا التأمينية إضافة إلى شروط الانضمام إلى عضوية الصندوق و الحد الأقصى لسن للانضمام. كما ينظم القواعد الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة وإختصاصاته وما يرتبط بعقد الجمعية العمومية في إجتماع عادي أو غير عادي. وأضاف أنه على مؤسسي الصندوق فى حالة الرغبة فى الخروج على بعض أحكام نموذج النظام الأساسي أو إضافة أحكام أخرى، الالتزام بتوضيح الأسباب والمبررات الداعية لذلك والحصول على موافقة الهيئة المسبقة عليه، وذلك كله بمراعاة عدم الإخلال بالأحكام القانونية الآمرة، مضيفاً أنه على صناديق التأمين الخاصة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القرار تعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع النظام المرفق، وذلك بما لا يجاوز ستة أشهر من العمل به، وتتكون موارد الصندوق المالية من الإشتراكات المحددة فى النظام الأساسى وعائد استثمار أموال الصندوق ومساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق إضافة إلى أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق. وكشف شريف سامي أن النظام الأساسي يتضمن ضرورة قيام أحد الخبراء الإكتواريين يختاره مجلس إدارة الصندوق من بين الخبراء المقيدين بالهيئة بفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات، ويجب أن يتضمن تقرير الخبير الاكتواري البيانات الموضحة بالنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض على الأقل وأن يكون مصدقاً عليها منه، ويتم إرسال نسخة من التقرير للهيئة خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ إعداده، وعلى الخبير الإكتواري أن يثبت في تقريره أي نقص أو خطأ أو أي مخالفة يكتشفها أثناء إعداده للتقرير. وونوه إلى نص النظام الأساسى على أن أى مقابل مادى يقرر لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة المشاركة في اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه، سواء فى صورة بدل حضور أو بدل انتقال أو غيره، يجب أن توافق عليه مسبقاً الجمعية العمومية للصندوق، ويجوز للجمعية العمومية أن تقرر منح مكافأة إلى كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق والمدير المسئول إذا كان من أعضاء المجلس وذلك في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الإكتواري وبشرط موافقة الهيئة.وأوضح أنه يجوز توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة في عدد من القنوات الاستثمارية ومنها الودائع المصرفية وشهادات الاستثمار. كما يجوز للصندوق الاستثمار فى السندات وأذون الخزانة الحكومية وأية أوراق مالية حكومية أو مضمونة أخرى وبحد أدني 15% وحد أقصى 70% من جملة أموال الصندوق، وله أن يستثمر فى السندات وسندات التوريق ووثائق صناديق استثمار الدخل الثابت وصناديق الاستثمار النقدي وصناديق الاستثمار المفتوحة فى الأسهم وصناديق الاسثتمار العقاري وصناديق الاستثمار القابضة. وأضاف أنه يجوز للصندوق الاستثمار فى أسهم متداولة في البورصة المصرية وفى تملك عقارات داخل البلاد وبحد أقصى 15% من جملة أموال الصندوق وبشرط أن تكون مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بالشهر العقاري، وعلى ألا تزيد قيمة العقار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق، وله منح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق وبحد أقصى 25% من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد للعضو الواحد عن 75% من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق.ويجوز للصندوق الاستثمار فى أسهم متداولة في البورصة المصرية وفى تملك عقارات داخل البلاد وبحد أقصى 15% من جملة أموال الصندوق وبشرط أن تكون مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بالشهر العقاري، وعلى ألا تزيد قيمة العقار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق، كما يحق له منح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق وبحد أقصى 25% من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد للعضو الواحد عن 75% من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/lte5