السيسي يمنح القوات المسلحة صفة الضبط القضائي في حالات الطوارئ بواسطة محمود شعبان 10 مايو 2020 | 8:36 م كتب محمود شعبان 10 مايو 2020 | 8:36 م الرئيس عبد الفتاح السيسى النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 15 أصدّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ. إقرأ أيضاً الرئيس السيسي يتوجه إلى دافوس للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي الرئيس السيسى يتابع جهود تنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة «السيسى»: أثمن اهتمام الرئيس ترامب بمحورية قضية نهر النيل لمصر وتضمن القرار، تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي: “تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق”. فيما تضمنت المادة الثانية من القرار إضافة 17 بندًا جديدًا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة. ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي حمل رقم 22 لسنة 2020. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/l1db السيسيالضبط القضائيالقوات المسلحة