الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة لتسعير واكتتاب تأمين الائتمان والضمان بواسطة إسلام عبد الحميد 29 سبتمبر 2026 | 1:47 م كتب إسلام عبد الحميد 29 سبتمبر 2026 | 1:47 م الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 14 أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 3132 لسنة 2026 بشأن ضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، متضمنًا تحديثًا شاملًا لسياسات الاكتتاب والتسعير وإعادة التأمين وإدارة المخاطر، مع إلزام المؤمن له أو الجهة المانحة للائتمان بتحمل 25% على الأقل من الرصيد القائم من أصل التمويل أو التسهيل الائتماني المؤمن عليه وقت تحقق الخطر. ويستهدف القرار تطوير سياسات الاكتتاب والتسعير وإعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بهذا النشاط، وتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار المالي بما يتناسب مع طبيعة وتعقيد المخاطر التي يتحملها قطاع التأمين. إقرأ أيضاً نائب رئيس الرقابة المالية: اتحاد شركات التأمين يُعد مشروعًا بالشروط النموذجية لوثائق الائتمان والضمان «أرزاق للتمويل» تستهدف مضاعفة محفظتها إلى ملياري جنيه ورفع رأسمالها إلى 300 مليونًا رئيس الرقابة المالية: ندرس مراجعة معايير «التسعير المسؤول» لتمويل المشروعات ويسري القرار على شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات المرخص لها بمزاولة تأمين الائتمان والضمان، باستثناء الائتمان والضمان التجاري، سواء الداخلي أو ائتمان الصادرات. %25 حدًا أدنى لتحمل المؤمن له أو مانح الائتمان وألزم القرار الشركات بألا تقل نسبة ما يتحمله المؤمن له أو الجهة المانحة للائتمان عن 25% من الرصيد القائم من أصل التمويل أو التسهيل الائتماني المؤمن عليه لدى شركة التأمين وقت تحقق الخطر المؤمن منه. وحظر التأمين على هذه النسبة أو إعادة توزيعها أو نقلها إلى الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما قد يؤدي إلى إفراغها من مضمونها، مع إمكانية أن تقرر الهيئة نسبة تحمل أعلى لبعض أنواع المخاطر أو المحافظ وفقًا لمؤشرات الخطر ومعدلات الخسائر والتعثر والتركز وطبيعة المحفظة. كما حظر القرار الاتفاقات الجانبية بين الشركة أو المؤمن له أو الجهة المانحة للائتمان، سواء في صورة اتفاق أو ملحق أو تعهد أو ترتيب، إذا كان من شأنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة تعديل نطاق التغطية، أو تخفيض نسبة التحمل أو إلغائها، أو تعديل شروط استحقاق التعويض، أو ترتيب حقوق أو التزامات تخالف ما تتضمنه وثيقة التأمين أو ملاحقها المعتمدة من الهيئة. ولا يجوز الاعتداد بأي تعديل على التغطية أو الحقوق أو الالتزامات إلا وفقًا للقواعد المقررة لاعتماد الوثائق والمنتجات التأمينية. معايير جديدة للاكتتاب وتقييم الجدارة الائتمانية وحدد القرار عناصر أساسية يجب على شركات التأمين تضمينها في سياستها المكتوبة للاكتتاب في تأمين الائتمان والضمان واعتمادها من مجلس إدارة الشركة، وتشمل معايير قبول ورفض المخاطر، ومنهج تقييم الجدارة الائتمانية، ونسب التحمل والضمانات المطلوبة، والحدود القصوى للتعرض. كما تتضمن السياسة حدود التركز بالنسبة للعميل الواحد والمجموعات المرتبطة والجهة المانحة للائتمان والقطاع الاقتصادي ونوع التمويل، إلى جانب قواعد متابعة التعثر والاسترداد والتحصيل، وسياسة إعادة التأمين، ومؤشرات الإنذار المبكر والإجراءات الواجب اتخاذها عند تجاوزها. وألزم القرار الشركات بوضع منهجية فنية واكتوارية لتحديد الحد الأدنى للمعدل الفني لوثائق تأمين الائتمان والضمان، بما يضمن كفاية الأقساط لمواجهة المخاطر والتكاليف المرتبطة بها. وتسترشد الشركة عند تحديد الحد الأدنى للسعر الفني بعدد من العوامل، من بينها احتمال التعثر (PD)، والتعرض عند التعثر (EAD) إذا كان ملائمًا لطبيعة المنتج، ومعدلات الاسترداد، ونسبة التغطية، ونسبة التحمل، ومدة التمويل أو التسهيل، وطبيعة وقيمة الضمانات، وهامش عدم التأكد أو هامش الخطر، إلى جانب المصروفات والعمولات وتكاليف الإنتاج وإعادة التأمين. وحظر القرار إصدار أو تجديد أي وثيقة بمعدل يقل عن الحد الأدنى للسعر الفني الناتج عن تطبيق المنهجية المعتمدة، دون أن يحول ذلك دون تطبيق سعر تجاري أعلى وفق سياسة الشركة. الاستعلام الائتماني أساسًا لتقييم المخاطر وبالنسبة لتقييم الجدارة الائتمانية، نص القرار على مجموعة من العناصر التي يجب على الشركة مراعاتها عند تقدير احتمال التعثر للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وتمويل المشروعات. وألزم الشركة، كحد أدنى، بمراعاة التقييم الائتماني للشخص الصادر عن إحدى شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها، ونسبة عبء الدين، والمتغيرات الأخرى ذات الدلالة الإحصائية أو الاكتوارية، مع ضرورة معايرة العلاقة بين هذه المتغيرات ومعدل التعثر استنادًا إلى بيانات وخبرة فعلية موثوقة. وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين وتمويل المشروعات، تلتزم الشركة باستخدام المؤشرات الملائمة لطبيعة الخطر، وبالأخص التصنيف أو التقييم الائتماني، والتدفقات النقدية، ومؤشرات السيولة والملاءة، والقدرة على خدمة الدين، ونسبة التغطية بالضمانات، والقطاع الاقتصادي ومخاطره. كما تلتزم الشركة، في حال توافر خبرة تاريخية موثوقة، بمقارنة تكلفة الخطر المستمدة من النموذج المستخدم في التسعير مع تكلفة الخسائر التاريخية الفعلية للشركة في المخاطر أو المحافظ المماثلة، بعد توحيد أساس التغطية وإجراء التعديلات اللازمة لضمان قابلية المقارنة. وألزم القرار الشركات بإجراء الاختبارات الخلفية (Back-Testing) والتحقق الدوري (Validation) سنويًا للتأكد من كفاءة نموذج اختبار كفاية السعر ودقة توقعاته. مراجعة سنوية للحدود الفنية والتسعير وألزم القرار مجلس إدارة الشركة باعتماد تقرير الخبير الاكتواري سنويًا، على أن يتضمن منهجية التسعير، والحدود الدنيا للمعدلات الفنية، والافتراضات والمعاملات المستخدمة، وأسس المعايرة، ونتائج الاختبارات والتحقق من النموذج. كما تلتزم الشركة بإخطار الهيئة قبل بدء العمل بالحدود الفنية، من خلال المستندات والبيانات التي تحددها الهيئة، وبالأخص جدول الحدود الدنيا للمعدلات بحسب طبيعة المنتج، وشرائح الدرجات الائتمانية، ومستويات عبء الدين، ونوع الضمان، ونسبة التغطية، ونسبة التحمل، ومدة التمويل، وتقرير الخبير الاكتواري، وأساس المعايرة والبيانات المؤيدة، ونتائج الاختبارات الرقابية. وتعيد الشركة تقديم الدراسة والحدود الفنية إلى الهيئة مرة واحدة على الأقل سنويًا، أو عند حدوث تغير جوهري في خبرة الخسائر أو معدلات التعثر أو الاسترداد، أو سياسة الاكتتاب، أو منهجية أو مصدر الاستعلام الائتماني، أو المنهجية الاكتوارية، أو الافتراضات والمعاملات المستخدمة. %10 حدًا أقصى للعميل الواحد و50% للبنوك وفي إطار الحد من مخاطر التركز، ألزم القرار الشركات بوضع حدود داخلية معتمدة لمخاطر التركز تشمل، على الأقل، العميل الواحد، والمجموعة المرتبطة، والجهة المانحة للائتمان، والقطاع الاقتصادي، ونوع التمويل، ومعيد التأمين. ونص القرار على ألا يزيد التزام الشركة تجاه عميل واحد أو مجموعة مرتبطة عن 10% من مبالغ تأمين الائتمان والضمان للمحفظة القائمة أو السارية أو الأموال المخصصة لالتزامات الفرع، أيهما أقل. كما لا يجوز أن تزيد الأعمال المسندة للشركة من جهة واحدة مانحة للائتمان عن 50% للبنوك و30% لباقي الجهات المانحة من مبالغ تأمين الفرع، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. ولا يجوز أن يزيد حجم أقساط تأمين الائتمان والضمان عن 25% من إجمالي أقساط الشركة في نهاية العام، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. ويجوز للهيئة الموافقة على تجاوز أي من الحدود المشار إليها، بناءً على دراسة فنية واكتوارية تتضمن، على الأقل، أثر التجاوز على الملاءة، ونتائج اختبارات الضغط، وجودة إعادة التأمين، ومستوى التركز، ومعدلات الخسائر والتعثر، وقدرة الشركة على استيعاب الخطر. ضوابط مشددة لإعادة التأمين وألزم القرار الشركات بأن يكون برنامج إعادة التأمين الخاص بمحفظة تأمين الائتمان والضمان متناسبًا مع طبيعة وحجم المخاطر التي تتحملها. كما تلتزم كل شركة عند تصميم برنامج إعادة التأمين واختيار معيدي التأمين بمراعاة ملاءة وتصنيف معيد التأمين، وحجم التعرض، وقابلية المبالغ المستحقة للتحصيل، ومخاطر التركز، مع منع التركز الجوهري غير المبرر لدى معيد تأمين واحد. اختبارات ضغط نصف سنوية لمواجهة المخاطر وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار صدر بعد حوار مجتمعي وفني موسع مع شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يعكس حرص الهيئة على مواصلة تطوير وتحسين قواعد نشاط التأمين، ودعم استقرار الأوضاع المالية للشركات ورفع قدرتها على مواجهة المخاطر السوقية وزيادة كفاءتها الفنية والمهنية، خاصة أن وثائق تأمين الائتمان تؤدي دورًا حيويًا في إدارة مخاطر الائتمان. وأضاف أن الضوابط الجديدة تتسم بالتفصيل والوضوح والمعايير الصارمة، مع مراعاة أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فضلًا عن مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدها النشاط. وأشار إلى أن القرار يلزم الشركات بإجراء اختبارات ضغط وتحليل سيناريوهات لمحفظة تأمين الائتمان والضمان بصورة نصف سنوية على الأقل، وكلما طرأ تغير جوهري على حجم أو طبيعة المخاطر. وتستهدف هذه الاختبارات الوقوف على معدلات التعثر والاسترداد والخسائر، ومدى ارتفاع التركز لدى جهة تمويل واحدة، وتعثر أو انخفاض تصنيف أحد معيدي التأمين الرئيسيين، مع تمكين الهيئة، حال ظهور مؤشرات على تدهور المحفظة، من إلزام الشركة بتقديم وتنفيذ خطة تصحيحية. تأهيل المتخصصين في الاكتتاب والتسعير وشدد عزام على التزام الشركات بإسناد مسئولية الاكتتاب والتسعير والتعويضات وإدارة المخاطر بمحفظة تأمين الائتمان والضمان إلى عناصر تتمتع بالخبرة والتأهيل الفني المناسب لطبيعة النشاط وحجمه وتعقيده. وأوضح أن الهيئة ستحدد في قرار لاحق المتطلبات التفصيلية المتعلقة بالخبرة والتأهيل، بما يسهم في رفع الكفاءة الفنية، كما ستصدر القرارات اللازمة لتحديد القواعد والمعايير الجوهرية لتطبيق هذه الضوابط، بما في ذلك تعريفات معدل الخسائر، وصافي الالتزام، والمجموعة المرتبطة، وصافي محفظة الفرع، ومؤشرات الإنذار المبكر، ومنهجية احتساب حدود التركز، والتعريفات المتعلقة بالتعثر، والمتطلبات الأساسية للمنهجية الاكتوارية. اتحاد التأمين يعد شروطًا نموذجية للوثائق ومن جانبه، قال طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الضوابط الجديدة تتضمن العديد من المستجدات التي تسهم في تحقيق توازن محافظ شركات التأمين، والرصد المبكر للمخاطر، والتحديث المستمر على أسس فنية واضحة ومعتمدة من الهيئة، وتقليل معدلات الخسائر. وأضاف أن اتحاد شركات التأمين المصرية سيلعب دورًا مهمًا في تنفيذ القرار، من خلال إعداد مشروع للشروط النموذجية والحدود الدنيا الواجب توافرها في وثائق تأمين الائتمان والضمان بمختلف صورها. وأوضح أن المشروع سيتضمن التعريفات الأساسية ونطاق التغطية ونسب التحمل والاستثناءات وشروط استحقاق التعويض وغيرها من الشروط، على أن يُعرض على الهيئة للمراجعة والاعتماد قبل العمل به، بما يسهل على الشركات تطبيق الضوابط الجديدة. قواعد جديدة لتسجيل بيانات التعثر وفيما يتعلق بإلزام الشركات بالاستعلام الائتماني عن العميل قبل إصدار أو تجديد وثيقة التأمين واستخدام نتيجة الاستعلام ضمن عملية تقييم وقبول وتسعير الخطر، قال طارق سيف إن الهيئة ستصدر لاحقًا قرارًا يحدد مفهوم التعثر وحالات إعادة الهيكلة وقواعد المنازعة في المديونية وإجراءات التصحيح والتحديث والحذف ومدة الاحتفاظ بالبيانات وضوابط سريتها وإتاحتها. وأشار إلى أن ذلك يأتي استعدادًا لتسجيل بيانات التعثر أو التوقف عن السداد وتحديثها بشكل فوري عبر منصة إلكترونية ستحددها الهيئة. وتلتزم الشركات بتوفيق أوضاعها مع أحكام القرار خلال 6 أشهر تبدأ بعد نشره في «الوقائع المصرية». وتسري أحكام القرار على الوثائق التي تصدر لأول مرة أو يتم تجديدها بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، دون المساس بالحقوق والالتزامات الناشئة عن الوثائق السارية قبل ذلك. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/kq9s إدارة المخاطرإسلام عزامإعادة التأمينالتأمينالهيئة العامة للرقابة الماليةتأمين الائتمان والضمانشركات التأمين