«الرقابة المالية» تلزم شركات تقييم الأوراق المالية بتوفير وثيقة تأمين للأخطار المهنية لمنحها التراخيص بواسطة إسلام عبد الحميد 30 يناير 2022 | 3:14 م كتب إسلام عبد الحميد 30 يناير 2022 | 3:14 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 135 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، قراراً رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديل قرار المجلس رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وتضمنت المادة الأولى من هذا القرار، بتعديل البند الخاص بشركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، بأنه لا يشترط توافر أشخاص اعتبارية أو مؤسسات مالية في هيكل مساهمي هذه الشركات. إقرأ أيضاً سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تستهدف رفع رأسمالها إلى 150 مليون جنيه 773 مليار جنيه حجم الأنشطة المالية غير المصرفية بنهاية يوليو 2025 رئيس الرقابة المالية يلتقي رواد الأعمال ويدعوهم لمزيد من الابتكار والتطوير بينما ألزمت المادة الثانية من القرار شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية وبما يتلائم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على مزاولة مهامها. كما أكد القرار على أنه يجب استيفاء العضو المنتدب لشركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية والعاملين بها من شاغلي الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية في مجال تصنيف الأوراق المالية أو في مجال تحليل الائتمان ودارسة الجدارة الإئتمانية وفقاً للمادة 285 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، واجتياز العضو المنتدب لتلك الشركات المقابلة الشخصية بالهيئة والاختبارات اللازمة لشغل هذا المنصب. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/k98w الهيئة العامة للرقابة الماليةرضا عبدالمعطيمحمد عمران