الرقابة المالية تصدر ضوابط قيد معيدي التأمين ومعايير تعامل الشركات معها بواسطة إسلام عبد الحميد 5 نوفمبر 2025 | 4:47 م كتب إسلام عبد الحميد 5 نوفمبر 2025 | 4:47 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 59 أصدر مجلس إدرة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 230 لسنة 2025 بشأن ضوابط قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين لدى الهيئة، وكذلك معايير تعامل شركات التأمين العاملة في مصر معها. وأوضح القرار أنه تنشأ بالهيئة قائمة لقيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين التي يجوز التعامل معها من قبل شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، ولا يجوز لشركات التأمين المشار إليها إسناد عمليات إعادة التأمين إلا لشركات وفروع الشركات المقيدة بالقائمة. إقرأ أيضاً لتسجل 121 شركة و23 فرعًا.. الرقابة المالية تضيف 10 كيانات لقائمة معيدي التأمين لتضم 114 شركة و21 فرعًا.. الرقابة المالية تجري تحديثًا جديدًا بقائمة معيدي التأمين 108 شركات و21 فرعًا في قائمة معيدي التأمين المحدثة بالسوق المصرية وحول شروط قيد واستمرار قيد شركات إعادة التأمين وفروعها لدى الهيئة، أشار القرار أنه يشترط لقيد واستمرار قيد شركات إعادة التأمين بالقائمة المشار إليها استيفاء بعض الشروط منهاأن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مختصة ومناظرة لاختصاصات الهيئة في مجال الرقابة والإشراف على نشاط التأمين، أن تكون حاصلة على تصنيف ائتماني ساري صادر عن إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية ، وبما لا يقل عن الحد الأدنى المبين بالقرار. كما يشترط ألا يكون قد ثبت قيام الشركة بممارسات من شأنها الإضرار بسوق التأمين المصري خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ طلب القيد. وبالإضافة إلى ما سبق ، يشترط لقيد شركات إعادة التأمين التجاري توافر شرطين على الأقل من الشروط المنصوص عليها في القرار، ويكتفى بالنسبة لشركات إعادة التأمين التكافلي بتوافر أحد تلك الشروط. ونصت هذه الشروط على أن يكون صادر للدولة التي يتم ممارسة النشاط بها تصنيف ائتماني لا يقل عن (-BBB) من مؤسسة Fitch أو ما يقابلها من إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية المبينة بالجدول أعلاه، وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 75 مليون دولار، أوألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 125 مليون دولار. كما يشترط لقيد واستمرار قيد فروع شركات إعادة التأمين بالقائمة استيفاء بعض الشروط وهي أن تكون شركة التأمين التابع لها الفرع مقيدة لدى الهيئة، مع تقديم خطاب ضمان من الشركة التابع لها الفرع ، موجهًا للهيئة، ومتضمنًا أن الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن الأعمال المسندة للفرع من قبل شركات التأمين العاملة في مصر. وحول إجراءات قيد شركات إعادة التأمين وفروعها لدى الهيئة يقدم طلب قيد شركة إعادة التأمين أو فروعها بالقائمة من قبل الممثل القانوني للشركة أو الفرع أو من شركة التأمين الراغبة في التعامل مع أي منهما، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة مرفقًا به بعض المستندات تشمل الترخيص بمزاولة نشاط إعادة التأمين صادر من الجهة الرقابية الخاضع لها، بجانب أحدث تقرير تصنيف ائتماني دولي صادر عن إحدى وكالات التصنيف المبينة بالمادة الثانية من هذا القرار، وكذلك القوائم المالية لشركة إعادة التأمين باللغة الإنجليزية أو العربية وتقرير مراقب الحسابات المعتمد عن آخر ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دراسة جدوى فنية تتعلق بنشاط معيد التأمين في سوق التأمين المصري، على أن تتضمن بحد أدنى خطة العمل والخطة التشغيلية المستهدفة وبيان مدى المساهمة في نقل الخبرات الفنية، ويجوز للهيئة أن تطلب من شركة إعادة التأمين أو فروعها بحسب الأحوال إعداد عرض تقديمي واف لمشتملات الدراسة. كما تتضمن هذه المستندات الهيكل التنظيمي لمعيد التأمين متضمنًا أسماء المديرين الرئيسيين لديه ، وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع على اتفاقيات أو عقود إعادة التأمين ، وكذا بيانات التواصل مع المعيد، بجانب أي مستندات أو بيانات تطلبها الهيئة للبت في الطلب. وحدد القرار التزامات شركات التأمين والتي تشمل عدم التعامل أو إسناد عمليات إعادة تأمين إلا لشركات إعادة التأمين أو فروعها المقيدين بالقائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، بجانب حجز المخصصات الفنية اللازمة والإفراج عنها في الربع المماثل من العام التالي، وذلك فيما يتعلق باتفاقيات إعادة التأمين، مع التأكد من صحة البيانات والمستندات الخاصة بشركات إعادة التأمين أو فروعها ، حال قيامها بتقديم طلب القيد أو من إعادة القيد للهيئة ، والتأكد من توافقها مع أحكام هذا القرار. كما تلتزم الشركات بموافاة الهيئة بحد أقصى نهاية شهر مارس من كل عام بما يفيد استمرار تعامل شركات التأمين مع شركات أو فروع شركات إعادة التأمين المقيدة بالقائمة، وكذلك موافاة الهيئة ببيان سنوي بحساب التركز لشركات أو فروع شركات إعادة التأمين المقيدة بالقائمة ، مع ذكر وسطاء إعادة التأمين قرين كل معيد تأمين (إن وجد) والمنطقة الجغرافية (الدولة)، مع إخطار الهيئة في حال تغيير أي من البيانات أو المستندات المتطلبة للقيد على النحو المشار إليه بهذا القرار، بالإضافة إلى موافاة الهيئة بأي بيانات أو مستندات تطلبها خلال الأجل الذي تحدده. وأشار القرار نسب التركز على شركات التأمين بحيث يتم التزام شركات تأمينات الممتلكات في عمليات إعادة التأمين بألا تزيد نسبة عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على (25%) من إجمالي محفظة إعادة التأمين للشركة، وألا تزيد نسبة إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الشخص الاعتباري على (30%) من إجمالي محفظة إعادة التأمين. وفي حالة كون شركة التأمين مملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة تزيد على (50%) لمعيد التأمين فتلتزم شركة التأمين بألا تزيد نسبة عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد التأمين المشار إليه على (٥٠%) من إجمالي محفظة إعادة التأمين للشركة، كما تلتزم شركة التأمين بألا تزيد نسبة إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد التأمين المشار إليه وغيره من معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الشخص الاعتباري على (60%) من إجمالي محفظة إعادة التأمين. كما تقرر ألا تزيد نسبة عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين بدولة واحدة على (50%) من إجمالي محفظة إعادة التأمين للشركة ، وفى حال كون شركة التأمين مملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة تزيد على (50%) لأحد معيدي التأمين في إحدى الدول فيجب ألا تزيد نسبة عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين مجتمعين داخل ذات الدولة على (60%) من إجمالي محفظة إعادة التأمين، ويجوز للهيئة السماح بتجاوز هذه النسب بناءً على مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة. بالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص، فتلتزم شركات النشاط في حال تجاوز نسبة إعادة التأمين لـ (30%) من إجمالي أقساط الخطر لتأمينات الحياة، فيجب ألا تزيد نسبة عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على (30%) من إجمالي محفظة إعادة التأمين للشركة، وألا تزيد نسبة إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الشخص الاعتباري على (40%) من إجمالي محفظة إعادة التأمين. وفي حال تجاوز نسبة إعادة التأمين لـ (30%) من إجمالي أقساط الخطر لتأمينات الحياة، فيجب ألا تزيد نسبة عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين بدولة واحدة على (40%) من إجمالي محفظة إعادة التأمين للشركة، وفي حال كون شركة التأمين مملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة تزيد على (50%) لأحد معيدي التأمين في إحدى الدول فيجب ألا تزيد نسبة عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين مجتمعين داخل ذات الدولة على (60%) من إجمالي محفظة إعادة التأمين؛ ويجوز للهيئة السماح بتجاوز هذه النسب بناءً على مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة. وتقرر شطب قيد شركات أو فروع شركات إعادة التأمين من القائمة في حالة فقد أحد شروط القيد، أو عدم قيام شركات التأمين العاملة في مصر بإسناد أي عمليات إلى شركة أو فرع شركة إعادة التأمين لمدة عامين متتاليين، أو الإخلال بأي من الالتزامات المقررة عليهم أو القيام بممارسات أضرت بسوق التأمين المصري . ولا يخل قرار الشطب من القائمة من تنفيذ كافة الالتزامات تجاه شركات التأمين المصرية . وفي جميع الأحوال، يجوز في حال صدور قرار بالشطب أن يتم تقديم طلب بإعادة القيد بالقائمة شريطة زوال سبب الشطب. ومنحت الهيئة شركات التأمين مهلة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال سنة من تاريخ العمل به ، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة لمدد أخرى. ويُستبعد من القائمة شركات إعادة التأمين وفروعها السابق قيدهم لدى الهيئة قبل العمل بهذا القرار حال عدم استيفائهم لمتطلبات القيد الواردة به أو عدم تقديمهم لما تطلبه الهيئة من بيانات أو مستندات، ويكون لمن تم استبعاده من القائمة أن يتقدم إلى الهيئة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار بطلب لإعادة قيده إذا كان لديه ما يبرر استمرار قيده لدى الهيئة. كما تقرر إلقاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2014 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. وإليكم نص القرار:- [pdf-embedder url=”https://amwalalghad.com/wp-content/uploads/2025/11/ضوابط-شركات-إعادة-التأمين.pdf” title=”ضوابط شركات إعادة التأمين”] اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/jeux شركات إعادة التأمينقائمة معيدي التأمينمعايير تعامل شركات التأمين مع معيدي التأمينمعيدي التأمين