الرقابة المالية تعتمد تعديل بعض مواد النظام الأساسي لمجمعة التأمين الإلزامي للمركبات بواسطة إسلام عبد الحميد 1 مارس 2025 | 3:39 م كتب إسلام عبد الحميد 1 مارس 2025 | 3:39 م مجمعة التأمين الإجباري على المركبات النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 25 اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل بعض مواد النظام الأساسي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. ووفقًا للقرار رقم 42 لسنة 2025، تم تعديل نصوص المواد (الفقرة الأولى من التمهيد، 1، 4، 9/3، 28) من النظام الأساسي للمجمعة. إقرأ أيضاً اعتماد تعديل بعض مواد النظام الأساسي لمجمعة تأمين السفر للخارج هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل اسم «المصري للتأمين» إلى «اتحاد شركات التأمين المصرية» الرقابة المالية تقرر مد مهلة توفيق أوضاع التعامل فى الأوراق والأدوات الحكومية بالسوق الثانوى وتتضمن الفقرة الأولى من التمهيد بالنظام الأساسي للمجمعة، أنه وفقًا للقرار الصادر في اجتماع السادة الرؤساء والأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التي تزاول تأمين السيارات الإلزامي على المركبات بجمهورية مصر العربية المنعقد بالاتحاد المصري للتأمين بتاريخ 11 فبراير 2019 بشأن تأسيس مجمعة تسمى “المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع” وعلى أن يكون الاسم المختصر لها “مجمعة التأمين الإلزامي للمركبات” بين شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات وجمعيات التأمين التعاوني العاملة في مصر ولحين توفيق أوضاعها والمرخص لها بمزاولة أعمال التأمين ومن بينه التأمين الإلزامي على المركبات. ووفقًا للمادة (1) الخاصة ببنود العضوية وأغراض المجمعة، تأسست مجمعة تأمينية باسم “المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع” بجمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية ووفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة له والتي بدأت تفعيل عملها اعتبارًا من تاريخ 8 أغسطس 2019 وتم قيدها بسجل مجمعات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم “8” فيما بين شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني العاملة في مصر “ولحين توفيق أوضاعها” المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي على السيارات. ونصت المادة 4 – عقب تعديلها – على أنه تقوم المجمعة بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء بإدارة فرع التأمين الإلزامي على مركبات النقل السريع وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة له وإدارة كل ما يتعلق بالعملية التأمينية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها بجمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام قانون المرور وتحصيل الأقساط الخاصة بالوثائق وإعداد كافة السجلات المالية الخاصة بالعملية الحسابية ، وسداد التعويضات لمستحقيها في حالات الوفاة والإصابات البدنية التي تؤدى الى العجز الكلى والجزئي المستديم والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير – عدا تلفيات المركبات – وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في وثائق التأمين الإلزامي الصادرة في هذا الشان. وحول مواعيد الانعقاد، أوضح القرار أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲٤ بإصدار قانون التأمين الموحد ، والقرارات المنظمة له ، يتعين موافاة الهيئة بمحضر الجمعية العامة للمجمعة خلال 30 يومًا لاعتماده، ولا تسرى قراراته إلا بعد اعتماده من الهيئة. وعن موقف الصندوق الحكومي “لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع”)، لفت القرار إلى أنه يستمر العمل بأحكام قرار وزير الاستثمار رقم 219 لسنة 2009 بتاريخ 28 أكتوبر 2009 وذلك لحين صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بتحديد نسبة متحصلات الأقساط التي تتولى المجمعة تمويل الصندوق الحكومي بها، كما تلتزم بسداد أي عجز مالي يواجه الصندوق وذلك كله إعمالاً لأحكام المادة (61) من القانون رقم 155 لسنة 2024 يإصدار قانون التأمين الموحد. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/hjua التأمين الإجباري على المركباتالرقابة الماليةصندوق الحوادث المجهلةمجمعة التأمين الإلزاميهيئة الرقابة المالية