ننشر تشكيل لجنة النظر في التظلمات من القرارات الإدارية لقانون التأمين الموحد بواسطة إسلام عبد الحميد 31 ديسمبر 2025 | 3:45 م كتب إسلام عبد الحميد 31 ديسمبر 2025 | 3:45 م قانون التأمين - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 77 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بنظر التظلمات المقدمة بشأن القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون التأمين الموحد. ووفقًا للقرار، يترأس اللجنة المستشار الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة، وتضم في عضويتها كلًا من المستشار أحمد نبيه عبد العزيز بدوي محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد عبد الحافظ أحمد حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب جمال محمد صقر بصفته عضوًا من ذوي الخبرة، فضلًا عن ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة. إقرأ أيضاً رئيس هيئة الرقابة: نشر الوعي والثقافة المالية ركيزة أساسية لحماية حقوق المتعاملين الرقابة المالية تُرخص لـ«الأهلي فاروس» مزاولة الوساطة في العقود الآجلة الرقابة المالية تمنح «العربي الأفريقي» ترخيص مزاولة الوساطة في العقود الآجلة ويكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد أمام اللجنة المشكلة وفقًا لأحكام هذا القرار خلال 30 يومًا من تاريخ صدور القرار أو انتهاء الأجل الخاص بصدوره. ويقدم التظلم إلى الإدارة المختصة بالهيئة، ويجب أن يشتمل على بعض البيانات والمستندات ومنها اسم المتظلم وعنوانه وبريده الإلكتروني، ورقم تليفونه، بجانب صورة من القرار المتظلم منه، وتاريخ إخطار صاحب الشأن أو علمه به، وموضوع التظلم والأسباب التي بني عليها والمستندات المؤيدة له، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم التظلم المقرر بقيمة 20 ألف جنيه. وأشار القرار إلى تولي الإدارة المختصة تلقي التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك في يوم ورودها، وعليها تسليم المتظلم صورة من تظلمه مثبتًا عليها رقم القيد وتاريخه، على أن يتم عرض التظلم عند وروده على رئيس اللجنة لتحديد تاريخ لنظره، على أن يخطر المتظلم بتاريخ الجلسة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني، أو باستخدام الرسائل النصية على رقم هاتفه المسجل لدى الهيئة. وتجتمع اللجنة بمقر الهيئة، بناء على دعوة رئيسها كلما اقتضت الحاجة لذلك، ويكون للمتظلم الحضور أمام لجنة التظلمات بنفسه أو من يمثله، وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من مستندات أو بيانات أو إيضاحات لازمة للبت في التظلم وتصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات أو الإيضاحات التي طلبتها؛ ويكون قرار اللجنة نهائيًا ونافذًا وملزمًا. وبحسب القرار تتولى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بني عليها وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو على البريد الإلكتروني، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة، كما يُرد رسم التظلم إلى المتظلم حال إلغاء القرار خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ صدور الإلغاء. وقررت الهيئة إلغاء مجلس إدارة الهيئة رقم 272 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/fsv2 الهيئة العامة للرقابة الماليةشركات التأمينقانون التأمينقانون التأمين الموحدلجنة التظلمات من القرارات الإدارية لقانون التأمين الموحد