تأمين «الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بالإفصاح عن منتجاتها المسوقة عبر «الاتصالات» كل 3 أشهر على أن يتضمن التقرير بحد أدنى عدد الوثائق ونوعها والتقسيم الجغرافي لها بواسطة إسلام عبد الحميد 30 أبريل 2024 | 10:46 ص كتب إسلام عبد الحميد 30 أبريل 2024 | 10:46 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 146 ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين بموافاتها بتقرير ربع سنوي عن المنتجات التأمينية التي يتم تسويقها من خلال فروع ومكاتب شركات الاتصالات، وذلك وفقاً للمادة السادسة من قرار الهيئة بضوابط تسويق منتجات التأمين عبر فروع شركات الاتصالات. وأكد القرار على أن التقرير يتضمن بحد أدنى عدد الوثائق ونوعها والتقسيم الجغرافي لها. إقرأ أيضاً نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها رئيس «أمان ليك للوساطة»: دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز الشمول المالي أبرز ركائز استراتيجيتنا إي فاينانس: استخدام شركات التأمين للذكاء الاصطناعي يدعم ربحيتها وقد أشار القرار إلى أنه تسري أحكام هذه المادة على شركات التأمين التي تقوم بتسويق منتجاتها عن طريق الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي أو الهيئة القومية للبريد أو البنوك المرخص لها من البنك المركزي. وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً رقم 59 لسنة 2024 بشأن تسويق منتجات شركات التأمين من خلال فروع شركات الاتصالات. ووفقاً للقرار، يجوز لشركات التأمين تسويق منتجاتها التأمينية المعتمدة من الهيئة من خلال إنشاء فرع للشركة بأحد فروع أو مكاتب شركات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن يتم الاتفاق بين الطرفين على تحديد هذه الفروع والمكاتب، ويجوز أن يتضمن الاتفاق وجود مندوبين أو ممثلين لشركة التأمين بتلك الفروع أو المكاتب. ويشترط للترخيص لشركة التأمين بتسويق منتجاتها التأمينية المعتمدة من الهيئة من خلال فروع ومكاتب شركات الاتصالات استيفاء بعض المتطلبات منها أن تكون الشركة قد قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام المادة (27) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وأن يكون لدى الشركة المخصصات الفنية الكافية لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق إعمالاً لأحكام المادة (37) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر؛ وذلك وفقاً لما تظهره القوائم المالية للشركة عن السنة المالية السابقة للتقدم بطلب الترخيص ومع مراعاة تطبيق أحكام المادتين (25)، (26) من اللائحة التنفيذية لذات القانون. كما يشترط ألا يكون قد اتخذ ضد الشركة أي من التدابير المنصوص عليها في أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، ما لم تكن قد أزالت أسباب اتخاذ التدبير المتخذ ضدها ومضى على ذلك 6 أشهر. إلزام الشركات بإجراء دراسة وافية عن فرع شركة الاتصالات المرخص لها بالعمل من خلاله وتلتزم شركة التأمين ببعض الضوابط والإجراءات كحد أدنى لمزاولة نشاط تسويق منتجاتها من خلال فروع ومكاتب شركات الاتصالات، ومنها إجراء دراسة وافية عن فرع شركة الاتصالات المرخص لها بالعمل من خلاله، بجانب وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط، والحصول على موافقة الممثل القانوني لشركة الاتصالات أو من يفوضه على التعاقد المبرم مع الشركة وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، مع تخصيص مكان مستقل لشركة التأمين بالفروع المرخص بالعمل من خلالها لتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفي ومندوبي وممثلي الشركة بشكل منفصل عن المنتجات والخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات، على أن يُكتب على ذلك المكان اسم شركة التأمين بخط واضح ومقروء، وعلى أن يتم الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التي يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس شركة الاتصالات. كما يجب على الشركة اقتراح استراتيجية العمل بالتنسيق مع شركة الاتصالات لممارسة أعمال التسويق لمنتجاتها من خلال الفروع المرخص لها والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها وتقييمها، ووضع الخطط اللازمة بالتنسيق مع شركة الاتصالات للتدريب المستمر للموظفين أو المندوبين أو الممثلين الذين لهم علاقة بمجال تسويق منتجات التأمين من خلال تلك الفروع، وأن تتوافر في فريق عمل الوسطاء بفروع شركة التأمين بشركة الاتصالات شروط ممارسة أعمال الوساطة في التأمين وفقًا للأسس والشروط المحددة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن؛ بحيث لا يجوز تسويق المنتجات التأمينية للشركة من خلال موظفي شركة الاتصالات. تحديد المنتجات والمقابل المادي المستحق بالعقد المبرم بين الطرفين وتلتزم شركة التأمين بإبرام عقد مع شركة الاتصالات يبين حقوق والتزامات الطرفين، على أن يتضمن على وجه الأخص المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع الشركة لدى شركة الاتصالات، مع الالتزام بالحفاظ على سرية الحسابات والبيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء، بجانب المقابل المادي المستحق لشركة الاتصالات لمصاريف خدمة العملية التأمينية وخلافه وأسس احتسابها، وكذلك الإجراءات المتخذة للتأكد من أن عملاء شركة التأمين على دراية كاملة بأن شركة الاتصالات ليست إلا قناة للتسويق وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها وليست مسئولة عن سداد أي تعويضات، وأن المسئولية عن ذلك تقع على شركة التأمين وحدها، مع توقيع العميل على إقرار منفصل يفيد ذلك. كما يجب أن يتضمن العقد الترتيبات المتعلقة بالحملات الإعلامية؛ بجانب آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء؛ وكذلك آلية فض المنازعات بين الطرفين، وأسماء وعناوين فروع ومكاتب شركة الاتصالات المتعاقد على التسويق من خلالها. واشترطت الهيئة على شركات التأمين الراغبة في تسويق منتجاتها من خلال فروع ومكاتب شركات الاتصالات التقدم بطلب للهيئة للحصول على موافقتها على ذلك، على أن يُرفق بالطلب المستندات الدالة على استيفاء الشروط المتطلبة للموافقة وقبل توقيع العقد مع شركة الاتصالات وتبت الهيئة في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً البيانات والمستندات اللازمة للبت فيه. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/fn4p الهيئة العامة للرقابة الماليةتسويق منتجات التأمين عبر فروع شركات الاتصالاتشركات الاتصالاتشركات التأمينمنتجات التأمين قد يعجبك أيضا نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها 12 نوفمبر 2024 | 10:45 ص رئيس «أمان ليك للوساطة»: دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز الشمول المالي أبرز ركائز استراتيجيتنا 12 نوفمبر 2024 | 9:30 ص إي فاينانس: استخدام شركات التأمين للذكاء الاصطناعي يدعم ربحيتها 11 نوفمبر 2024 | 5:57 م خبراء التأمين الأفارقة يناقشون كيفية جذب الشباب للعمل في القطاع 11 نوفمبر 2024 | 3:10 م «ملتقى شرم الشيخ للتأمين» يناقش تحديات توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع 11 نوفمبر 2024 | 11:57 ص أصول شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 326 مليار جنيه 10 نوفمبر 2024 | 3:45 م